صفحة جزء
( وإن ماتت حامل ) بمن يرجى حياته ( حرم شق بطنها ) للحمل مسلمة كانت أو ذمية ; لأنه هتك حرمة متيقنة ، لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش ، واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا { كسر عظم الميت ككسر عظم الحي } رواه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة وزاد " في الإثم " .

( وأخرج النساء من ترجى حياته ) بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج ، وله ستة أشهر فأكثر ( فإن تعذر ) عليهن إخراجه ( لم تدفن حتى يموت ) الحمل لحرمته ، ولا يشق بطنها ، ولا يوضع عليه ما يموته ولا يخرجه الرجال ، لما فيه من هتك حرمتها ( وإن خرج بعضه ) أي الحمل ( حيا شق ) بطنها ( ل ) خروج ( الباقي ) لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة ( فلو مات ) الحمل ( قبله ) أي شق بطنها .

( أخرج ) ليغسل ويكفن ، ولا يشق بطنها ( فإن تعذر ) إخراجه ( غسل ما خرج ) منه لأنه في حكم السقط ( ولا ييمم للباقي ) لأنه حمل ( وصلي عليه ) أي الحمل خرج بعضه أو لا ( معها ) أي مع أمه المسلمة بأن ينوى الصلاة عليهما ( بشرطه ) وهو أن يكون له أربعة أشهر فأكثر ( وإلا ) يكن له أربعة أشهر فأكثر ( ف ) يصلى ( عليها دونه ) أي الحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية