( وإن
ماتت حامل ) بمن يرجى حياته ( حرم شق بطنها ) للحمل مسلمة كانت أو ذمية ; لأنه هتك حرمة متيقنة ، لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28633كسر عظم الميت ككسر عظم الحي } رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وزاد " في الإثم " .
( وأخرج النساء من ترجى حياته ) بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج ، وله ستة أشهر فأكثر ( فإن تعذر ) عليهن إخراجه ( لم تدفن حتى يموت ) الحمل لحرمته ، ولا يشق بطنها ، ولا يوضع عليه ما يموته ولا يخرجه الرجال ، لما فيه من هتك حرمتها
( وإن خرج بعضه ) أي الحمل ( حيا شق ) بطنها ( ل ) خروج ( الباقي ) لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة ( فلو
مات ) الحمل ( قبله ) أي شق بطنها .
( أخرج ) ليغسل ويكفن ، ولا يشق بطنها ( فإن تعذر ) إخراجه ( غسل ما خرج ) منه لأنه في حكم السقط ( ولا ييمم للباقي ) لأنه حمل ( وصلي عليه ) أي الحمل خرج بعضه أو لا ( معها ) أي مع أمه المسلمة بأن ينوى الصلاة عليهما ( بشرطه ) وهو أن يكون له أربعة أشهر فأكثر ( وإلا ) يكن له أربعة أشهر فأكثر ( ف ) يصلى ( عليها دونه ) أي الحمل .