ويجب
الإيمان بعذاب القبر ( وسن ) لزائر ميت فعل ( ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر ) للخبر ، وأوصى به
بريدة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( و ) لو ( بذكر وقراءة عنده ) أي القبر لخبر الجريدة لأنه إذا رجي التخفيف بتسبيحها فالقراءة أولى وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو أنه كان يستحب إذا دفن الميت أن يقرأ عند رأسه بفاتحة سورة البقرة وخاتمتها ، رواه
اللالكائي ، ويؤيده عموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13720اقرءوا يس على موتاكم } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن
أبي بكر مرفوعا {
من زار قبر والديه في كل جمعة أو أحدهما فقرأ عنده يس غفر الله له بعدد كل آية أو حرف } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في فضائل القرآن ( وكل قربة فعلها مسلم وجعل ) المسلم ( ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل ) ثوابها ( له ولو جهله ) أي الثواب ( الجاعل ) لأن الله يعلمه كالدعاء والاستغفار وواجب تدخله النيابة وصدقة التطوع إجماعا وكذا العتق وحج التطوع والقراءة والصلاة والصيام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره للأخبار . ومنها ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6644أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت أو تصدقت عنه نفعه ذلك } روى
أبو حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين " " أنهما كانا يعتقان عن علي بعد موته " وأعتقت
عائشة عن أخيها
عبد الرحمن بعد موته ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر .
ولا يشترط في الإهداء ونقل الثواب نيته به ابتداء بل يتجه حصول الثواب له ابتداء بالنية له قبل الفعل ، وهداه أو لا ، وظاهره لا يشترط أن يقول : إن كنت أثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان ولا يضر كونه إهداء ما لا يتحقق حصوله لأنه يظنه ثقة بوعد الله وحسن الظن به .
ولو
صلى فرضا وأهدى ثوابه لميت لم يصح في الأشهر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي يصح وبعد ( وإهداء القرب مستحب ) قال في الفنون
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد : حتى للنبي صلى الله عليه وسلم . " تتمة " .