( وشروطها ) أي الزكاة خمسة ( وليس منها ) أي الشروط ( بلوغ ، و ) لا عقل فتجب في مال صغير ومجنون . لعموم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1263أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } " رواه الجماعة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15898انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها - أو لا تستهلكها - الصدقة } وكونه مرسلا غير ضار لأنه حجة عندنا وهو قول جماعة من الصحابة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وعائشة
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولأن الزكاة مواساة وهما من أهلها كالمرأة ، بخلاف الجزية ، والعقل ولا تجب في المال المنسوب للجنين
الشرط الأول ( الإسلام و ) الثاني ( الحرية ) .
و ( لا ) يشترط ( كمالها ) أي الحرية ( فتجب ) الزكاة ( على مبعض بقدر ملكه ) من المال بجزئه ، لتمام ملكه عليه ولا تجب زكاة ( على كافر ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12337 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم }
متفق عليه ولأنها أحد أركان الإسلام فلم تجب على كافر كالصيام ( ولو كان ) الكافر ( مرتدا ) لأنه كافر فأشبه الأصلي فإن أسلم لم تؤخذ منه لزمن ردته لعموم قوله تعالى {
: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } الآية وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836صلى الله عليه وسلم : الإسلام يجب ما قبله } ولا تجب زكاة على ( رقيق ) ولو قيل يملك بالتمليك ( ولو ) كان ( مكاتبا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33916ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ومتى عتق استأنف الحول بما بقي له إن بقي نصابا ( ولا يملك رقيق غيره ) أي المكاتب ( ولو
[ ص: 389 ] ملك ) من سيده أو غيره لأنه مال فلا يملك المال كالبهائم فما جرى فيه صورة تمليك من سيد لعبده فزكاته على السيد لأنه لم يخرج عن ملكه .