( ولا ) زكاة ( في مال من عليه دين ) حال أو مؤجل ( بنقص النصاب ) باطنا كان المال ، كأثمان وعروض تجارة ، أو ظاهرا ، كماشية وحبوب وثمار . لما روى
أبو عبيد في الأموال عن
nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد قال : " سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم " .
وفي لفظ " من كان عليه دين فليقض دينه ; وليترك بقية ماله " وقد قال بمحضر من الصحابة ، فدل على اتفاقهم عليه ، حيث لم ينكروه ، .
ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغني وحاجة المدين لوفاء دينه كحاجة الفقير أو أشد .
وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره
. ( ولو ) كان الدين ( كفارة ونحوها ) كنذر ( أو ) كان ( زكاة غنم عن إبل ) لأنه دين يجب قضاؤه ، فمنع كدين الآدمي . وفي الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24091دين الله أحق أن يقضى } والزكاة من جنس ما وجبت فيه تمتنع بالأولى ( إلا ما ) أي دينا
[ ص: 394 ] ( بسبب ضمان ) فلا يمنع لأنه فرع أصل في لزوم الدين فاختص المنع بأصله : لترجحه .
وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف بالفقراء ولا قائل بتوزيعه على الجهتين فلو غصب ألفا ، ثم غصبه منه آخر استهلكه ، ولكل منهما ألف فلا زكاة على الثاني وأما الأول فتجب عليه لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني ( أو ) إلا دينا بسبب ( حصاد ، أو جذاذ ، أو دياس ونحوه ) كتصفية ، لسبق الوجوب بخلاف الخراج ، فإن
لم ينقص الدين النصاب فلا زكاة عليه فيما يقابل الدين لما سبق ويزكي ما فيه لعدم المانع ( ومتى برئ ) مدين من دين بنحو قضاء من مال مستحدث أو أبرئ ( ابتدأ حولا ) منذ برئ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه .