صفحة جزء
( ومن له عرض قنية يباع لو أفلس ) أي لو حجر عليه لفلس ، بأن كان فاضلا عن حاجته الأصلية ( يفي ) العرض ( بدينه ) الذي عليه ومعه مال زكوي ( جعل ) الدين ( في مقابلة ما معه ) من مال زكوي ( ولا يزكيه ) لئلا تختل المواساة ولأن عرض القنية كملبوسه في أنه لا زكاة فيه ،

فإن كان العرض لتجارة زكي ما معه نصا ( وكذا من بيده ألف ) له ( وله على مليء دين ألف وعليه ألف ) دين فيجعل الدين في مقابلة ما بيده فلا يزكيه يزكي الدين إذا قبضه ( ولا يمنع الدين ) وجوب ( خمس زكاة ) لأنه ليس بزكاة حقيقة كما يأتي في بيان مصرفه ولا يشترط له نصاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية