صفحة جزء
( ولا يعتبر ) لوجوب زكاة ( إمكان أدائها ) من المال فتجب في الدين والغائب والضال والمغصوب ونحوه للعمومات وكدين الآدمي لكن يعتبر للزوم الإخراج فلا يلزم الإخراج قبل حصول بيده وتقدم ( ولا ) يعتبر لوجوبها أيضا ( بقاء مال ) وجبت فيه فلا تسقط بتلفه فرط أو لا لأنها حق آدمي أو مشتملة عليه فأشبهت دين الآدمي ، ولأن عليه مؤنة تسليمها إلى مستحقها فضمنها بتلفها بيده كعارية وغصب وبهذا فارقت الجاني ( إلا إذا تلف ثمر أو زرع بجائحة قبل حصاد وجذاذ ) فتسقط زكاته لعدم استقرارها كما سقط الثمن إذا تلفت الثمرة بجائحة وأولى وعبارة الموفق ومن تابعه : قبل الإحراز ، وهي أنسب بما يأتي في بابه وعبارة المجد ومتابعيه : قبل أخذه وتقدم تسقط زكاة الدين إذا سقط بغير قبض ولا إبراء ولا يضمن زكاة دين فات بموت مدين مفلس ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية