( ومن
مات وعليه زكاة أخذت من تركته ) نصا ولو لم يوص بها كالعشر ولحديث " فدين الله أحق بالقضاء " ولأنها حق واجب تصح الوصية به أشبه دين الآدمي .
( و ) زكاة ( مع دين بلا رهن وضيق مال ) تركه ميت عن زكاة ودين ( يتحاصان ) أي الزكاة ودين الآدمي نصا للتزاحم كديون الآدميين ، قلت : مقتضى تعلقها بعين المال تقديمها على دين بلا رهن ( و ) دين ( به ) أي برهن
[ ص: 399 ] ( يقدم ) فيوفي مرتهن دينه من الرهن فإن فضل بعده شيء صرف في الزكاة وكذا جاز ( بعد نذر ) لصدقة ( بمعين ) والظرف متعلق ب يتحاصان ، فإن كان نذر بمعين قدم لوجوب عينه ( ثم ) بعد ( أضحية معينة ) فإن كانت قدمت مطلقا لتعيينها فلا تباع في دين ولا غيره كما لو كان حيا وتقوم ورثته مقامه في ذبح وتفرقة وأكل ( وكذا لو
أفلس حي ) وله أضحية معينة أو نذر معين فيخرج ثم دين برهن ثم يتحاص بقية ديونه من زكاته وغيرها .