( وما
انتضح من ) ماء ( قليل لسقوطها ) أي النجاسة ( فيه : نجس ) لأنه لاقى النجاسة ، وهو قليل ، بخلاف ما انتضح من كثير ولم يتغير ، لأنه بعض المتصل ، فيعطى حكمه ( ويعمل ) عند الشك ( بيقين في كثرة ماء وطهارته ونجاسته ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18817دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } .
( ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما ) فيطرح الشك ، لأن الأصل بقاء الماء على حاله ( أو ) مع سقوط ( طاهر ونجس وتغير ) أي الماء الكثير ب ( أحدهما ولم يعلم ) أهو الطاهر أو النجس ؟ عمل بالأصل وهو بقاء الماء على طهوريته ومحله إذا لم يكن تغيره لو فرض بالطاهر لسلبه الطهورية ، وشمل
[ ص: 26 ] كلامهم : ما لو شك في ولوغ كلب أدخل رأسه في إناء ، ثم أخرجه وبفيه رطوبة ، فلا ينجس لكن يكره ما ظنت نجاسته احتياطا .