صفحة جزء
( أو ) نوى جنب الغسل ( لمروره ) في المسجد ، فإنه لا يرتفع ، لأن هذا القصد لا تشرع له الطهارة ، أشبه ما لو نوى بطهارته بمس ثوب ونحوه ، قاله في شرحه ، وقال ابن قندس : لو نوى الغسل لمروره لم يرتفع حدثه الأصغر ; لأن ذلك متعلق بالجنابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية