( و ) يصح
المسح أيضا على ( جورب صفيق ) نعل أولا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35135أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .
وهذا يدل على أنهما كانا منعولين ; لأنه لو كان كذلك لم يذكر النعلين . إذ لا يقال : مسح على الخف ونعله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر " تروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء ،
nindex.php?page=showalam&ids=115وبلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=51وابن أبي أوفى ،
nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد " انتهى .
ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ، ولأنه في معنى الخف إذ هو ملبوس ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي فيه ، أشبه الخف وتكلم في الحديث بعضهم ، وأجيب عنه بما يعلم من المطولات ( والجورب ) : غشاء من صوف يتخذ للدفء ، قاله
الزركشي . وفي شرحه : ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف ، من غير الجلد ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشي لعاهة . فيجوز له المسح على هذه الحوائل كالسليم .