صفحة جزء
و ( لا ) يجوز المسح على نحو الخفين ( لمحرم ) ذكر ( لبسهما لحاجة ) بأن لم يجد النعلين ، كالمرأة تلبس العمامة لحاجة ولأن شرط الممسوح إباحته مطلقا . كما يأتي . وهما لا يباحان للمحرم مطلقا ، بل في بعض الأحوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية