فصل
ويقبل فيه أي : هلال رمضان وحده خبر مكلف لا مميز ( عدل ) نصا ، لا مستور ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17410جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : رأيت الهلال فقال : أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ؟ قال : نعم ، قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أذن في الناس فليصوموه غدا } رواه
أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16693تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه } رواه
[ ص: 473 ] أبو داود ; ولأنه خبر ديني لا تهمة فيه ، بخلاف آخر الشهر ( ولو ) كان المخبر به ( عبدا أو أنثى ) كالرواية ( أو ) كان إخباره ( بدون لفظ الشهادة ) للخبرين ( ولا يختص ) ثبوته ( بحاكم ) فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله ، ولو رده حاكم لجواز أن يكون لعدم علمه بحال المخبر ، وقد يجهل الحاكم من يعلم غيره عدالته ( وتثبت ) بخبر الواحد ( بقية الأحكام ) من حلول ديون ونحوها تبعا ، وأما بقية الشهور فلا يقبل فيها إلا رجلان عدلان بلفظ الشهادة ، كالنكاح وغيره ، والفرق : الاحتياط للعبادة