( وغيرها ) أي غير الجبيرة يمسح ( من حدث بعد لبس ) له ( يوما وليلة لمقيم ) ولو عاصيا بإقامته كمن أمره سيده بسفر فأقام وكمسافر دون المسافة .
( و ) ل ( عاص بسفر ) لأنه كالمقيم فلا يستبيح به الرخص ( وثلاثة ) أيام ( بلياليهن لمن بسفر قصر لم يعص به ) أي بالسفر ، بأن كان غير محرم ولا مكروه . ولو عصى فيه . لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32840للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ويتصور أن يصلي المقيم بالمسح سبع صلوات ، والمسافر سبعة عشر صلاة ، ولو مضى من المسح يوم وليلة للمقيم أو ثلاث للمسافر ولم يمسح ، انقضت مدته ، وما لم يحدث لا يحسب من المدة ، فلو
بقي بعد لبسه يوما على طهارة اللبس ، ثم أحدث استباح بعد الحدث المدة ، ولو مضت المدة وخاف النزع ، لنحو مرض أو تضرر رفيقه بسفر بانتظاره لو اشتغل بنزع نحو خف ، تيمم ، فإن مسح وصلى أعاد .