وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا
3-
وإن خفتم ألا تقسطوا تعدلوا
في اليتامى فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن
فانكحوا تزوجوا
ما بمعنى من
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي: اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك
فإن خفتم ألا تعدلوا فيهن بالنفقة والقسم
فواحدة انكحوها
أو اقتصروا على
ما ملكت أيمانكم من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات
ذلك أي: نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري
أدنى أقرب إلى
ألا تعولوا تجوروا.