قوله تعالى :
فاخلع نعليك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج : أمره بخلع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوادي المقدس . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : يدل عليه قوله عقيب ذلك :
إنك بالواد المقدس طوى فتقديره : اخلع نعليك ؛ لأنك بالوادي المقدس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة : " كانت من جلد حمار ميت فلذلك أمر بخلعها " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ليس في الآية دلالة على كراهة
الصلاة والطواف في النعل ، وذلك لأن التأويل إن كان هو الأول فالمعني فيه مباشرة الوادي بقدمه تبركا به كاستلام الحجر وتقبيله تبركا به ، فيكون الأمر بخلع النعل مقصورا على تلك الحال في ذلك الوادي المقدس بعينه ، وإن كان التأويل هو الثاني فجائز أن يكون قد كان محظورا
لبس جلد الحمار الميت وإن كان مدبوغا ، فإن كان كذلك فهو منسوخ ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664020أيما إهاب دبغ فقد طهر ، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما في الصلاة فخلع الناس نعالهم فلما سلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691571ما لكم خلعتم نعالكم ؟ قالوا : خلعت فخلعنا ، قال : فإن جبريل أخبرني أن فيها قذرا ، فلم يكره صلى الله عليه وسلم
الصلاة في النعل ، وأنكر على الخالعين خلعها ، وأخبرهم أنه إنما خلعها ؛ لأن
جبريل أخبره أن فيها قذرا وهذا عندنا محمول على أنها كانت نجاسة يسيرة ؛ لأنها لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة .