باب بيع أراضي مكة وإجارة بيوتها قال الله تعالى :
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد [ ص: 61 ] روى
إسماعيل بن مهاجر عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67852مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كانوا يرون
الحرم كله مسجدا سواء العاكف فيه والبادي " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن
عبد الرحمن بن سابط :
سواء العاكف فيه والباد قال : " من يجيء من الحاج والمعتمرين سواء في المنازل ينزلون حيث شاءوا غير أن لا يخرج من بيته ساكنه " قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
سواء العاكف فيه والباد قال :
العاكف فيه أهله ،
والباد من يأتيه من أرض أخرى وأهله في المنزل سواء ، وليس ينبغي لهم أن يأخذوا من البادي إجارة المنزل .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67855مكة حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن
عمر بن سعيد بن أبي حسين عن
عثمان بن أبي سليمان عن
علقمة بن نضلة قال : " كانت رباع
مكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان تسمى السوائب من احتاج سكن ومن استغنى سكن " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " يا أهل
مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء " . وروى
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نهى أهل
مكة أن يغلقوا أبواب دورهم دون الحاج " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : " من أكل كراء بيوت
مكة فإنما أكل نارا في بطنه " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16545عثمان بن الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : " يكره
بيع بيوت مكة وكراؤها " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
القاسم قال : " من أكل كراء بيوت
مكة فإنما يأكل نارا " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : " كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئا من رباع
مكة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما ذكرنا ، وروي عن الصحابة والتابعين ما وصفنا من كراهة بيع بيوت
مكة وأن الناس كلهم فيها سواء ، وهذا يدل على أن تأويلهم لقوله تعالى :
والمسجد الحرام للحرم كله . وقد روي عن قوم إباحة بيع بيوت
مكة وكراؤها ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
هشام بن حجير قال : كان لي بيت بمكة فكنت أكريه ، فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا فأمرني بأكله .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء :
سواء العاكف فيه والباد قالا : " سواء في تعظيم البلد وتحريمه " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار عن
عبد الرحمن بن فروخ قال : " اشترى
نافع بن عبد الحارث دار السجن
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب من
nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم
[ ص: 62 ] فإن رضي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فالبيع له وإن لم يرض
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلصفوان أربعمائة درهم " زاد
عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : " فأخذها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " لا بأس ببيع بناء بيوت
مكة وأكره بيع أراضيها " وروى
سليمان عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة قال : " أكره إجارة بيوت
مكة في الموسم وفي الرجل يقيم ثم يرجع ، فأما المقيم والمجاور فلا نرى بأخذ ذلك منهم بأسا " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن بيع دور
مكة جائز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لم يتأول هؤلاء
السلف المسجد الحرام على الحرم كله إلا والاسم شامل له من طريق الشرع ، إذ غير جائز أن يتأول الآية على معنى لا يحتمله اللفظ ، وفي ذلك دليل على أنهم قد علموا وقوع اسم المسجد على
الحرم من طريق التوقيف ، ويدل عليه قوله تعالى :
إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام والمراد فيما روي
: الحديبية ، وهي بعيدة من المسجد قريبة من
الحرم ، وروي أنها على شفير
الحرم .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضربه في الحل ومصلاه في
الحرم " وهذا يدل على أنه
أراد بالمسجد الحرام ههنا الحرم كله ، ويدل عليه قوله تعالى :
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والمراد إخراج المسلمين من
مكة حين هاجروا إلى
المدينة ، فجعل
المسجد الحرام عبارة عن
الحرم . ويدل على أن المراد جميع
الحرم كله قوله تعالى :
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم والمراد به من
انتهك حرمة الحرم بالظلم فيه . وإذا ثبت ذلك اقتضى قوله :
سواء العاكف فيه والباد تساوي الناس كلهم في سكناه والمقام به .
فإن قيل : يحتمل أن يريد به أنهم متساوون في وجوب اعتقاد تعظيمه وحرمته . قيل له : هو على الأمرين جميعا من اعتقاد تعظيمه وحرمته ومن تساويهم في سكناه والمقام به ، وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يجوز بيعه ؛ لأن لغير المشتري سكناه كما للمشتري فلا يصح للمشتري تسلمه والانتفاع به حسب الانتفاع بالأملاك ، وهذا يدل على أنه غير مملوك ، وأما إجارة البيوت فإنما أجازها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إذا كان البناء ملكا للمؤاجر فيأخذ أجرة ملكه ، فأما أجرة الأرض فلا تجوز ، وهو مثل بناء الرجل في أرض لآخر يكون لصاحب البناء إجارة البناء .