باب قتل المؤمن بالكافر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي " يقتل المسلم بالذمي " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " لا يقتل " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد : " إن قتله غيلة قتل به ، وإلا لم يقتل " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : سائر ما قدمنا من ظواهر الآي يوجب قتل المسلم بالذمي على ما بينا ؛ إذ لم يفرق شيء منها بين المسلم ، والذمي ، وقوله تعالى :
كتب عليكم القصاص في القتلى عام في الكل ، وكذلك قوله تعالى :
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وقوله في سياق الآية :
فمن عفي له من أخيه شيء لا دلالة فيه على خصوص أول الآية في المسلمين دون الكفار ؛ لاحتمال الأخوة من جهة النسب ، ولأن عطف بعض ما انتظمه لفظ العموم عليه بحكم مخصوص لا يدل على تخصيص حكم الجملة على ما بيناه فيما سلف عند ذكرنا حكم الآية .
وكذلك قوله تعالى
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يقتضي عمومه
قتل المؤمن بالكافر ؛ لأن شريعة من قبلنا من الأنبياء ثابتة في حقنا ما لم ينسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وتصير حينئذ شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 174 ] قال الله تعالى :
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده
ويدل على أن ما في هذه الآية ، وهو قوله :
النفس بالنفس إلى آخرها هو شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم في إيجابه القصاص في السن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي قدمنا حين قال
أنس بن النضر : لا تكسر ثنية
الربيع :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654139كتاب الله القصاص ، وليس في كتاب الله السن بالسن إلا في هذه الآية ، فأبان النبي صلى الله عليه وسلم عن موجب حكم الآية علينا ، ولو لم تلزمنا شريعة من قبلنا من الأنبياء بنفس ورودها لكان قوله كافيا في بيان موجب حكم هذه الآية ، وأنها قد اقتضت من حكمها علينا مثل ما كان على
بني إسرائيل فقد دل قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على معنيين :
أحدهما : لزوم حكم الآية لنا ، وثبوته علينا ، والثاني : إخباره أن ظاهر الكتاب قد ألزمنا هذا الحكم قبل إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، فدل ذلك على ما حكاه الله في كتابه مما شرعه لغيره من الأنبياء فحكمه ثابت ما لم ينسخ ، وإذا ثبت ما وصفنا ، وليس في الآية فرق بين المسلم ، والكافر ، وجب إجراء حكمها عليهما . ويدل عليه قوله عز وجل :
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا وقد ثبت بالاتفاق أن السلطان المذكور في هذا الموضع قد انتظم القود ، وليس فيها تخصيص مسلم من كافر فهو عليهما .
ومن جهة السنة ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=670964خطب يوم فتح مكة فقال : ألا ، ومن قتل قتيلا فوليه بخير النظرين بين أن يقتص أو يأخذ الدية .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15985أبو سعيد المقبري عن
أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25، وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66486لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ، وكفر بعد إيمان ، وقتل نفس بغير نفس . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=51622العمد قود . وهذه الأخبار يقتضي عمومها
قتل المسلم بالذمي . وروى
ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن
عبد الرحمن بن السلماني : أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=6024النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي ، وقال : أنا أحق من وفى بذمته . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
سليمان بن شعيب قال : حدثنا
يحيى بن سلام ، عن
محمد بن أبي حميد المدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ، عن النبي5 صلى الله عليه وسلم مثله .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي وعبد الله قتل المسلم بالذمي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع قال : حدثنا
علي بن الهيثم ، عن
عثمان الفزاري قال : حدثنا
مسعود بن جويرية قال : حدثنا
عبد الله بن خراش ، عن
واسط ، عن
الحسن بن ميمون ، عن
أبي الجنوب الأسدي قال : جاء رجل من أهل
الحيرة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كرم الله وجهه فقال : يا أمير المؤمنين رجل من المسلمين قتل ابني ، ولي بينة فجاء الشهود فشهدوا ، وسأل عنهم
[ ص: 175 ] فزكوا ، فأمر بالمسلم فأقعد ، وأعطي الحيري سيفا وقال : " أخرجوه معه إلى الجبانة فليقتله , وأمكناه من السيف " ، فتباطأ الحيري ، فقال له بعض أهله : هل لك في الدية تعيش فيها ، وتصنع عندنا يدا ؟ قال : نعم ، وغمد السيف ، وأقبل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فقال : " لعلهم سبوك وتواعدوك ؟ " قال : لا ، والله ، ولكني اخترت الدية . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : " أنت أعلم " قال : ثم أقبل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي على القوم فقال : " أعطيناهم الذي أعطيناهم لتكون دماؤنا كدمائهم ، ودياتنا كدياتهم " .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17102معاذ بن المثنى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
عبد الملك بن ميسرة ، عن
النزال بن سبرة : أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من العباديين ، فقدم أخوه على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن يقتل ، فجعلوا يقولون : يا
جبير اقتل فجعل يقول : حتى يأتي الغيظ . فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا يقتل ، ويودى .
وروي في غير هذا الحديث أن الكتاب ، ورد بعد أن قتل ، وأنه إنما كتب أن يسأل الصلح على الدية حين كتب إليه أنه من فرسان المسلمين .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا
ابن إدريس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود قالا : " إذا قتل يهوديا أو نصرانيا قتل به " .
وروى
حميد الطويل عن
ميمون عن
مهران : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أمر أن يقتل مسلم بيهودي فقتل . فهؤلاء الثلاثة أعلام الصحابة ، وقد روي عنهم ذلك ، وتابعهم
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز عليه ، ولا نعلم أحدا من نظرائهم خلافه . واحتج مانعو قتل المسلم بالذمي بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31873لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده رواه
قيس بن عباد ،
وحارثة بن قدامة ،
وأبو جحيفة . وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد سوى القرآن ؟ فقال : ما عهدي إلا كتاب في قراب سيفي ، وفيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294المسلمون تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح
مكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670915لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ، وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إدريس بن عبد الكريم الحدار قال : حدثنا
محمد بن الصباح : حدثنا
سليمان بن الحكم : حدثنا
القاسم بن الوليد ، عن
سنان بن الحارث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670915لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده .
ولهذا الخبر ضروب من التأويل كلها توافق ما قدمنا ذكره من الآي والسنن أحدها : أنه قد ذكر أن ذلك كان في خطبته يوم فتح
مكة ، وقد كان رجل من
خزاعة قتل رجلا من
هذيل بذحل الجاهلية
[ ص: 176 ] فقال صلى الله عليه وسلم :
ألا إن كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي هاتين لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده يعني والله أعلم بالكافر الذي قتله في الجاهلية ، وكان ذلك تفسيرا لقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659145كل دم كان في الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي ؛ لأنه مذكور في خطاب واحد في حديث . وقد ذكر أهل المغازي أن عهد الذمة كان بعد فتح
مكة ، وأنه إنما كان قبل ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهود إلى مدد لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه .
وكان قوله يوم فتح
مكة nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر منصرفا إلى الكفار المعاهدين ؛ إذ لم يكن هناك ذمي ينصرف الكلام إليه ، ويدل عليه قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670915ولا ذو عهد في عهده كما قال تعالى :
فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقال :
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وكان المشركون حينئذ ضربين :
أحدهما : أهل الحرب ، ومن لا عهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر : أهل عهد إلى مدة ، ولم يكن هناك أهل ذمة ، فانصرف الكلام إلى الضربين من المشركين ، ولم يدخل فيه من لم يكن على أحد هذين الوصفين .
وفي فحوى هذا الخبر ومضمونه ما يدل على أن الحكم المذكور في نفي القصاص مقصور على الحربي المعاهد دون الذمي ، وذلك أنه عطف عليه قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670915ولا ذو عهد في عهده ، ومعلوم أن قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670915ولا ذو عهد في عهده غير مستقل بنفسه في إيجاب الفائدة لو انفرد عما قبله ، فهو إذا مفتقر إلى ضمير ، وضميره ما تقدم ذكره ، ومعلوم أن الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد المستأمن هو الحربي ، فثبت أن مراده مقصور على الحربي . وغير جائز أن يجعل الضمير
nindex.php?page=hadith&LINKID=670915ولا يقتل ذو عهد في عهده من وجهين :
أحدهما : أنه لما كان القتل المبدو قتلا على وجه القصاص ، وكان ذلك القتل بعينه سبيله أن يكون مضمرا في الثاني ، لم يجز لنا إثبات الضمير قتلا مطلقا ، إذا لم يتقدم في الخطاب ذكر قتل مطلق غير مقيد بصفة ، وهو القتل على وجه القود ، فوجب أن يكون هو المنفي بقوله : " ولا ذو عهد في عهده " فصار تقديره : ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا يقتل ذو عهد في عهده بالكافر المذكور بديا . ولو أضمرنا قتلا مطلقا كنا مثبتين لضمير لم يجر له ذكر في الخطاب ، وهذا لا يجوز .
وإذا ثبت ذلك وكان الكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي ، كان قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر بمنزلة قوله : لا يقتل مؤمن بكافر حربي ، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نفي قتل المؤمن بالذمي .
والوجه الآخر : أنه معلوم أن ذكر العهد يحظر قتله ما دام في عهده ، فلو حملنا قوله : " ولا ذو عهد في عهده " على أنه لا يقتل ذو عهد في عهده ، لأخلينا اللفظ من الفائدة ،
[ ص: 177 ] وحكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم حمله على مقتضاه في الفائدة ، وغير جائز إلغاؤه ، ولا إسقاط حكمه .
فإن قال قائل : قد روي في حديث
أبي جحيفة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31874لا يقتل مؤمن بكافر ولم يذكر العهد ، وهذا اللفظ ينفي قتل المؤمن بسائر الكفار . قيل : هو حديث واحد قد عزاه
nindex.php?page=showalam&ids=9473أبو جحيفة أيضا إلى الصحيفة .
وكذلك
قيس بن عباد ، وإنما حذف بعض الرواة ذكر العهد ، فأما أصل الحديث فواحد . ومع ذلك فلو لم يكن في الخبر دليل على أنه حديث واحد لكان الواجب حملهما على أنهما وردا معا ؛ وذلك لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في وقتين مرة مطلقا من غير ذكر ذي العهد ، وتارة مع ذكر ذي العهد . وأيضا فقد وافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن
ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم لم يسقط عنه القود ، فلو كان الإسلام مانعا من القصاص ابتداء لمنعه إذا طرئ بعد وجوبه قبل استيفائه ، ألا ترى أنه لما لم يجب
القصاص للابن على الأب إذا قتله كان ذلك حكمه إذا ورث ابنه القود من غيره ؟ فمنع ما عرض من ذلك من استيفائه كما منع ابتداء وجوبه .
وكذلك لو
قتل مرتدا لم يجب القود ،
ولو جرحه ، وهو مسلم ثم ارتد ثم مات من الجراحة سقط القود ، فاستوى فيه حكم الابتداء والبقاء . فلو لم يجب القتل بديا لما وجب إذا أسلم بعد القتل . وأيضا لما كان المعنى في إيجاب القصاص ما أراد الله تعالى من بقاء حياة الناس بقوله :
ولكم في القصاص حياة وكان هذا المعنى موجودا في الذمي ؛ لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حقن دمه بالذمة وجب أن يكون ذلك موجبا للقصاص بينه وبين المسلم كما يوجبه في قتل بعضهم بعضا .
فإن قيل : يلزمك على هذا قتل المسلم بالحربي المستأمن ؛ لأنه محظور الدم ؟ قيل له : ليس كذلك ، بل هو مباح الدم إباحة مؤجلة ، ألا ترى أنا لا نتركه في دار الإسلام ، ونلحقه بمأمنه والتأجيل لا يزيل عنه حكم الإباحة كالثمن المؤجل لا يخرجه التأجيل عن وجوبه ؟
واحتج أيضا من منع القصاص بقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294المسلمون تتكافأ دماؤهم قالوا : وهذا يمنع كون دم الكافر مكافئا لدم المسلم . وهذا لا دلالة فيه على ما قالوا ؛ لأن قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=674294المسلمون تتكافأ دماؤهم لا ينفي مكافأة دماء غير المسلمين ، وفائدته ظاهرة ، وهي إيجاب
التكافؤ بين الحر والعبد والشريف والوضيع والصحيح والسقيم فهذه كلها فوائد هذا الخبر وأحكامه .
ومن فوائده أيضا إيجاب القود بين الرجل والمرأة ، وتكافؤ دمائهما ، ونفي لأخذ شيء من أولياء المرأة إذا قتلوا القاتل أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة مع قتلها إذا كانت هي القاتلة . فإذا كان قوله صلى الله عليه وسلم :
[ ص: 178 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=674294المسلمون تتكافأ دماؤهم قد أفاد هذه المعاني ، فهو حكم مقصور على المذكور ، ولا دلالة فيه على نفي التكافؤ بينهم وبين غيرهم من
أهل الذمة .
ويدل على ذلك أنه لم يمنع
تكافؤ دماء الكفار حتى يقاد من بعضهم البعض إذا كانوا ذمة لنا ، فكذلك لا يمنع تكافؤ دماء المسلمين
وأهل الذمة . ومما يدل على قتل المسلم بالذمي اتفاق الجميع على أنه يقطع إذا سرقه ، فوجب أن يقاد منه ؛ لأن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ، ألا ترى أن
العبد لا يقطع في مال مولاه ، ويقتل به .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه لا خلاف أنه لا يقتل بالحربي المستأمن كذلك لا يقتل بالذمي ، وهما في تحريم القتل سواء . وقد بينا وجوه الفرق بينهما . والذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من الإجماع ليس كما ظن ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد قد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أن
المسلم يقتل بالحربي المستأمن .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في قتل الغيلة ، فإنهما يريان ذلك حدا لا قودا ، والآيات التي فيها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره . وكذلك السنن التي ذكرنا ، وعمومها يوجب القتل على وجه القصاص لا على وجه الحد ، فمن خرج عنها بغير دلالة كان محجوجا ، والله أعلم .