باب قتل الوالد بولده اختلف الفقهاء في
قتل الوالد بولده ، فقال عامتهم : " لا يقتل ، وعليه الدية في ماله " قال بذلك أصحابنا
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وسووا بين الأب والجد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح بن حي : "
يقاد الجد بابن الابن " ، وكان يجيز
شهادة الجد لابن ابنه ، ولا يجيز
شهادة الأب لابنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : " إذا قتل ابنه عمدا قتل به " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " يقتل به " وقد حكي عنه أنه إذا ذبحه قتل به ، وإن حذفه بالسيف لم يقتل به . والحجة لمن أبى قتله حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681173لا يقتل والد بولده .
وهذا خبر مستفيض مشهور ، وقد حكم به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد منهم عليه ، فكان بمنزلة قوله
nindex.php?page=hadith&LINKID=24642لا وصية لوارث ، ونحوه في لزوم الحكم به ، وكان في حيز المستفيض المتواتر .
وقد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إبراهيم بن هاشم بن الحسين قال : حدثنا
عبد الله بن سنان المروزي قال : حدثنا
إبراهيم بن رستم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=68125لا يقاد الأب بابنه .
وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى قال :
[ ص: 179 ] حدثنا
قيس ، عن
إسماعيل بن مسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=31823لا يقاد الوالد بولده .
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل :
nindex.php?page=hadith&LINKID=7028أنت ومالك لأبيك فأضاف نفسه إليه كإضافة ماله ، وإطلاق هذه الإضافة ينفي القود كما ينفي أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضي الملك في الظاهر ، والأب وإن كان غير مالك لابنه في الحقيقة فإن ذلك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضافة ؛ لأن القود يسقطه الشبهة ، وصحة هذه الإضافة شبهة في سقوطه .
ويدل عليه أيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910727إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ، وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=705319إن أولادكم من كسبكم ؛ فكلوا من كسب أولادكم فسمى ولده كسبا له كما أن عبده كسبه ، فصار ذلك شبهة في سقوط القود به . وأيضا فلو
قتل عبد ابنه لم يقتل به ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سماه كسبا له ، كذلك إذا قتل نفسه .
وأيضا قال الله تعالى :
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك الآية ، فأمر بمصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف ، وأمره بالشكر لقوله تعالى :
أن اشكر لي ولوالديك وقرن شكرهما بشكره . وذلك ينفي جواز قتله إذا قتل وليا لابنه ، فكذلك إذا قتل ابنه ؛ لأن من يستحق القود بقتل الابن إنما يثبت له ذلك من جهة الابن المقتول ، فإذا لم يستحق ذلك المقتول لم يستحق ذلك عنه . وكذلك قوله تعالى :
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ولم يخصص حالا دون حال ، بل أمره بذلك أمرا مطلقا عاما . فغير جائز ثبوت حق القود عليه ؛ لأن قتله له يضاده هذه الأمور التي أمر الله تعالى بها في معاملة والده .
وأيضا
نهى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بن أبي عامر الراهب عن قتل أبيه ، وكان مشركا محاربا لله ولرسوله ، وكان مع قريش يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، فلو جاز للابن قتل أبيه في حال لكان أولى الأحوال بذلك حال من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك ، إذ ليس يجوز أن يكون أحد أولى باستحقاق العقوبة والذم والقتل ممن هذه حاله ، فلما نهاه صلى الله عليه وسلم عن قتله في هذه الحال علمنا أنه لا يستحق قتله بحال .
وكذلك قال أصحابنا : إنه
لو قذفه لم يحد له ، ولو قطع يده لم يقتص منه ، ولو كان عليه دين له لم يحبس به ؛ لأن ذلك كله يضاد موجب الآي التي ذكرنا . ومن الفقهاء
[ ص: 180 ] من يجعل مال الابن لأبيه في الحقيقة كما يجعل مال العبد ، ومتى أخذ منه لم يحكم برده عليه . فلو لم يكن في سقوط القود به إلا اختلاف الفقهاء في حكم ماله على ما وصفنا لكان كافيا في كونه شبهة في سقوط القود به . وجميع ما ذكرنا من هذه الدلائل يخص آي القصاص ، ويدل على أن الوالد غير مراد بها ، والله أعلم .