وقوله تعالى :
فكلوا منها يقتضي إيجاب الأكل منها ، إلا أن أهل العلم متفقون على أن الأكل منها غير واجب ، وجائز أن يكون مستحبا مندوبا إليه ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=702782أنه أكل من البدن التي ساقها في حجة الوداع ، وكان لا يأكل يوم الأضحى حتى يصلي صلاة العيد ثم يأكل من لحم أضحيته ، وقال صلى الله عليه وسلم : كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وادخروا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
أبي إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة قال : بعث معي
عبد الله بهديه فقلت له : ماذا تأمرني أن أصنع به ؟ قال : " إذا كان يوم
عرفة فعرف به وإذا كان يوم النحر فانحره صواف فإذا وجب لجنبه فكل ثلثا وتصدق بثلث وابعث إلى أهل أخي ثلثا " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كان يفتي في النسك والأضحية ثلث لك ولأهلك وثلث في جيرانك وثلث للمساكين " . وقال
عبد الملك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله ، قال : " وكل شيء من البدن واجبا كان أو تطوعا فهو بهذه المنزلة إلا ما كان من جزاء صيد أو فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نذر مسمى للمساكين " . وقد روى
طلحة بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق بثلثها ونأكل ثلثها ونعطي الجازر ثلثها ، والجازر غلط ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي :
nindex.php?page=hadith&LINKID=681700لا تعط الجازر منها شيئا ، وجائز أن
[ ص: 82 ] يكون الجازر صحيحا ، وإنما أمرنا بإعطائه من غير أجرة الجزارة ، وإنما نهى أن يعطى الجازر منها من أجرته . ولما ثبت جواز الأكل منها ، دل ذلك على جواز إعطائه الأغنياء ؛ لأن كل ما يجوز له أكله يجوز أن يعطي منه الغني كسائر أمواله .
وإنما قدروا الثلث للصدقة على وجه الاستحباب ؛ لأنه لما جاز له أن يأكل بعضه ويتصدق ببعضه ، ويهدي بعضه على غير وجه الصدقة كان الذي حصل للصدقة الثلث ، وقد قدمنا قبل ذلك أنه لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=663800قال صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي : فكلوا وادخروا وقال الله تعالى :
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير حصل الثلث للصدقة . وقوله تعالى :
فكلوا منها عطفا على البدن يقتضي عمومه جواز
الأكل من بدن القران والتمتع لشمول اللفظ لها .