قوله تعالى :
وأطعموا القانع والمعتر قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : القانع قد يكون الراضي بما رزق ، والقانع السائل ، أخبرنا
أبو عمر غلام ثعلب قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب عن
ابن الأعرابي قال : القناعة الرضا بما رزقه الله تعالى ، ويقال من القناعة رجل قانع وقنع " ومن القنوع رجل قانع " لا غير قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقال
الشماخ في القنوع :
لمال المرء يصلحه فيغني مفاقره أعف من القنوع
واختلف
السلف في المراد بالآية ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة قالوا : " القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يسأل " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير قالا : " القانع الذي يسأل " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " المعتر يتعرض ولا يسأل " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " القانع جارك والغني والمعتر الذي يعتريك من الناس " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : إن كان القانع هو الغني فقد اقتضت الآية أن يكون المستحب الصدقة بالثلث ؛ لأن فيها الأمر بالأكل وإعطاء الغني وإعطاء الفقير الذي يسأل .
قوله تعالى :
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قيل في معناه : لن يتقبل الله اللحوم ولا الدماء ولكن يتقبل التقوى منها . وقيل : لن يبلغ رضا الله لحومها ولا دماؤها ولكن يبلغه التقوى منكم . وإنما قال ذلك بيانا أنهم إنما يستحقون الثواب بأعمالهم ؛ إذ كانت اللحوم والدماء فعل الله فلا يجوز أن يستحقوا بها الثواب وإنما يستحقونه بفعلهم الذي هو التقوى ومجرى موافقة أمر الله تعالى بذبحها . قوله تعالى :
كذلك سخرها لكم يعني : ذللها لتصريف العباد فيما يريدون منها خلاف السباع الممتنعة بما أعطيت من القوة والآلة . قوله تعالى :
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : " صوامع الرهبان ، والبيع كنائس
اليهود " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك :
[ ص: 83 ] " صلوات كنائس
اليهود يسمونها صلوتا " . وقيل : " إن الصلوات مواضع صلوات المسلمين مما في منازلهم " . وقال بعضهم : " لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع في أيام شريعة
عيسى عليه السلام وبيع في أيام شريعة
موسى عليه السلام ومساجد في أيام شريعة
محمد صلى الله عليه وسلم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " يدفع عن هدم مصليات
أهل الذمة بالمؤمنين " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : في الآية دليل على أن هذه المواضع المذكورة لا يجوز أن تهدم على من كان له ذمة أو عهد من الكفار ، وأما في دار الحرب فجائز لهم أن يهدموها كما يهدمون سائر دورهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن في أرض الصلح إذا صارت مصرا للمسلمين : " لم
يهدم ما كان فيها من بيعة أو كنيسة أو بيت نار ، وأما ما فتح عنوة وأقر أهلها عليها بالجزية فإنه ما صار منها مصرا للمسلمين فإنهم يمنعون فيها من الصلاة في بيعهم وكنائسهم ولا تهدم عليهم ويؤمرون بأن يجعلوها إن شاءوا بيوتا مسكونة " .