قوله تعالى :
لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر قيل : إن المنسك الموضع المعتاد لعمل خير أو شر وهو المألف
[ ص: 85 ] لذلك ،
ومناسك الحج مواضع العبادات فيه ، فهي متعبدات الحج . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " منسكا عيدا " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " متعبدا في إراقة الدم
بمنى وغيره " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ذبائح هم ذابحوه . وقيل إن المنسك جميع العبادات التي أمر الله بها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب nindex.php?page=hadith&LINKID=650923أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الأضحى فقال صلى الله عليه وسلم : إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فجعل الصلاة والذبح جميعا نسكا ، وهذا يدل على أن اسم النسك يقع على جميع العبادات ، إلا أن الأظهر الأغلب في العادة عند الإطلاق الذبح على وجه القربة ، قال الله تعالى :
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وليس يمتنع أن يكون المراد جميع العبادات ويكون الذبح أحد ما أريد بالآية ، فيوجب ذلك أن يكونوا مأمورين بالذبح لقوله تعالى :
فلا ينازعنك في الأمر وإذ كنا مأمورين بالذبح ساغ الاحتجاج به في إيجاب الأضحية لوقوعها عامة في الموسرين كالزكاة ، ولو جعلناه على الذبح الواجب في الحج كان خاصا في دم القران والمتعة ؛ إذ كانا نسكين في الحج دون غيرهما من الدماء ؛ إذ كانت سائر الدماء في الحج إنما يجب على جهة جبران نقص وجناية فلا يكون إيجابه على وجه ابتداء العبادة به ، وقوله تعالى :
جعلنا منسكا هم ناسكوه يقتضي ظاهره ابتداء إيجاب العبادة به .
واختلف
السلف وفقهاء الأمصار في
وجوب الأضحية ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
أبي سريحة قال : " رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وما يضحيان " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحما ويقول : من لقيت فقل هذه أضحية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " ليست بحتم ولكن سنة ومعروف " . وقال
أبو مسعود الأنصاري : " إني لأدع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : " الأضحية واجبة إلا على مسافر " وروي عنه أنه قال : " كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان عن
سعيد بن عبد العزيز عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول قال : " الأضحية واجبة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : " الأضحية واجبة على أهل اليسار من أهل الأمصار والقرى المقيمين دون المسافرين ، ولا أضحية على المسافر وإن كان موسرا ، وحد اليسار في ذلك ما تجب فيه صدقة الفطر " وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مثل ذلك ، وروي عنه أنه ليست بواجبة وهي سنة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : " على الناس كلهم أضحية المسافر والمقيم ، ومن تركها من غير عذر فبئس ما صنع " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " ليست بواجبة " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " لا بأس بتركها " . وقال
عبد الله بن [ ص: 86 ] الحسن : " يؤثر بها أباه أحب إلي من أن يضحي " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ومن يوجبها يحتج بهذه الآية ، ويحتج له بقوله :
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت قد اقتضى الأمر بالأضحية ؛ لأن النسك في هذا الموضع المراد به الأضحية ، ويدل عليه ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909134يا nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة اشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه كان يقول عند ذبح الأضحية :
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله الآية .
nindex.php?page=hadith&LINKID=670579وقال nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار يوم الأضحى : يا رسول الله إني عجلت بنسكي . وقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650923إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم الذبح فدل ذلك على أن هذا النسك قد أريد به الأضحية ، وأخبر أنه مأمور به بقوله :
وبذلك أمرت والأمر يقتضي الوجوب . ويحتج فيه بقوله :
فصل لربك وانحر قد روي أنه أراد صلاة العيد وبالنحر الأضحية ، والأمر يقتضي الإيجاب ، وإذا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب علينا لقوله تعالى :
واتبعوه وقوله :
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ويحتج للقائلين بإيجابها من جهة الأثر بما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=47181من كان له يسار فلم يضح فلا يقربن مصلانا . وقد رواه غير
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب مرفوعا جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
عباس بن الوليد بن المبارك قال : حدثنا
الهيثم بن خارجة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=846371من قدر على سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا . ورواه
يحيى بن يعلى أيضا مرفوعا ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
حسين بن إسحاق قال : حدثنا
أحمد بن النعمان الفراء قال : حدثنا
يحيى بن يعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16455عبد الله بن عياش أو
عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=47181من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مسجدنا . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=47181من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا . ويقال إن
nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر فوق
ابن عياش في الضبط والجلالة ، فوقفه على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولم يرفعه ، ويقال إن الصحيح أنه موقوف عليه غير مرفوع . ويحتج لإيجابها أيضا بحديث
أبي رملة الحنفي عن
مخنف بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=21681على كل أهل بيت في عام أضحية وعتيرة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : والعتيرة
[ ص: 87 ] منسوخة بالاتفاق ، وهي أنهم
كانوا يصومون رجب ثم يعترون ، وهي الرجبية ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وابن عون يفعلانه ، ولم تقم الدلالة على نسخ الأضحية فهي واجبة بمقتضى الخبر ، إلا أنه ذكر في هذا الحديث : " على كل أهل بيت أضحية " ومعلوم أن الواجب من الأضحية لا يجزئ عن أهل البيت وإنما يجزئ عن واحد ، فيدل ذلك على أنه لم يرد الإيجاب . ومما يحتج لموجبها ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
أحمد بن أبي عون البزوري قال : حدثنا
أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثنا
أبو إسماعيل المؤدب عن
مجالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب قالا : قام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره يوم الأضحى فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655137من صلى معنا هذه الصلاة فليذبح بعد الصلاة فقام nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة بن نيار فقال : يا رسول الله إني ذبحت ليأكل معنا أصحابنا إذا رجعنا ، قال : ليس بنسك قال : عندي جذعة من المعز ، قال : تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك ، فيستدل من هذا الخبر بوجوه على الوجوب ، أحدها : قوله صلى الله عليه وسلم :
من صلى معنا هذه الصلاة وشهد معنا فليذبح بعد الصلاة وهو أمر بالذبح يقتضي ظاهره الوجوب .
والوجه الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655119تجزي عنك ولا تجزي عن غيرك . ومعناه : تقضي عنك ؛ لأنه يقال جزى عني كذا بمعنى قضى عني ، والقضاء لا يكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب . ومن جهة أخرى أن في بعض ألفاظ هذا الحديث : " فمن ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته " وفي بعضها أنه قال
لأبي بردة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679657أعد أضحيتك ، ومن يأبى ذلك يقول : إن قوله صلى الله عليه وسلم :
من صلى معنا هذه الصلاة وشهد معنا فليذبح يدل على أنه لم يرد الإيجاب ؛ لأن وجوبها لا يتعلق بشهود الصلاة عند الجميع ، ولما عم الجميع ولم يخصص به الأغنياء دل على أنه أراد الندب ، وأما قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=846406تجزي عنك فإنما أراد به جواز قربة ، والجواز والقضاء على ضربين :
أحدهما جواز قربة ، والآخر جواز فرض ، فليس في ظاهر إطلاق لفظ الجواز والقضاء دلالة على الوجوب . وأيضا يحتمل أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة قد كان أوجب الأضحية نذرا ، فأمره بالإعادة ، فإذا ليس فيما خاطب به
أبا بردة دلالة على الوجوب ؛ لأنه حكم في شخص معين ليس بعموم لفظ في إيجابها على كل أحد . فإن قيل : لو أراد القضاء عن واجب لسأله عن قيمته ليوجب عليه مثله . قيل له : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة : " إن عندي جذعة خير من شاتي لحم " فكانت الجذعة خيرا من الأولى . ومما يحتج به على الوجوب من طريق النظر اتفاق الجميع على لزومها بالنذر ، فلولا أن لها أصلا في الوجوب لما لزمت بالنذر ، كسائر الأشياء التي ليس لها أصل في الوجوب فلا تلزم بالنذر . ومما يحتج به للوجوب
[ ص: 88 ] ما روى
جابر الجعفي عن
أبي جعفر قال : " نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها ، ونسخت الزكاة كل زكاة كانت قبلها ، ونسخ صوم رمضان كل صوم كان قبله ، ونسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله " ، قالوا : فهذا يدل على وجوب الأضحى ؛ لأنه نسخ به ما كان قبله ، ولا يكون المنسوخ به إلا واجبا ، ألا ترى أن كل ما ذكره أنه ناسخ لما قبله فهو فرض أو واجب ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا عندي لا يدل على الوجوب ؛ لأن نسخ الواجب هو بيان مدة الوجوب ، فإذا بين بالنسخ أن مدة الإيجاب كانت إلى هذا الوقت لم يكن في ذلك ما يقتضي إيجاب شيء آخر ، ألا ترى أنه لو قال قد نسخت عنكم العتيرة والعقيقة وسائر الذبائح التي كانت تفعل لم تكن فيه دلالة على وجوب ذبيحة أخرى ؟ فليس إذا في قوله : " نسخت الأضحية كل ذبيحة كانت قبلها " دلالة على وجوب الأضحية ، وإنما فائدة ذكر النسخ في هذا الموضع بالأضحية أنه بعدما ندبنا إلى الأضحية لم تكن هناك ذبيحة أخرى واجبة . ومما يحتج به من نفى وجوبها ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا
إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا
عبد العزيز بن الخطاب قال : حدثنا
مندل بن علي عن
أبي حباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909112الأضحى علي فريضة وهو عليكم سنة . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
سعيد بن محمد أبو عثمان الأنجذاني قال : حدثنا
الحسن بن حماد قال : حدثنا
عبد الرحيم بن سليم عن
عبد الله بن محرز عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=683612أمرت بالأضحى والوتر ولم تعزم علي . وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي قال : حدثنا
محمد بن علي بن العباس الفقيه قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : حدثنا
محمد بن عبد الوارث قال : حدثنا
أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=17132ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع : الأضحى والوتر والضحى ففي هذه الأخبار أنها ليست بواجبة علينا ، إلا أن الأخبار لو تعارضت لكانت الأخبار المقتضية للإيجاب أولى بالاستعمال من وجهين : أحدهما : أن الإيجاب طارئ على إباحة الترك ، والثاني : أن فيه حظر الترك وفي نفيه إباحة الترك ، والحظر أولى من الإباحة .
ومما يحتج به في نفي الوجوب ما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
هارون بن عبد الله قال : حدثنا
عبد الله بن يزيد قال : حدثني
سعيد بن أيوب قال : حدثني
عياش القتباني عن
عيسى بن هلال الصدفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670550أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة فقال رجل : أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها ؟ قال : لا ، [ ص: 89 ] ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل فلما جعل هذه الأشياء بمنزلة الأضحية دل على أن الأضحية غير واجبة ؛ إذ كان فعل هذه الأشياء غير واجب . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12396إبراهيم بن موسى الرازي قال : حدثنا
عيسى قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
أبي عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674336ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجئين ، فلما وجههما قال : إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك عن محمد وأمته ، باسم الله والله أكبر ثم ذبح .
قالوا : ففي ذبحه عن الأمة دلالة على أنها غير واجبة ؛ لأنها لو كانت واجبة لم تجز شاة عن جميع الأمة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وهذا لا ينفي الوجوب ؛ لأنه تطوع بذلك ، وجائز أن يتطوع عمن قد وجب عليه كما يتطوع الرجل عن نفسه ولا يسقط ذلك عنه وجوب ما يلزمه . ومما يحتج من نفى الوجوب ما قدمنا روايته عن
السلف من نفي إيجابه ، وفيه الدلالة من وجهين على ذلك :
أحدهما : أنه لم يظهر من أحد من نظرائهم من
السلف خلافه ، وقد استفاض عمن ذكرنا قولهم من
السلف نفي إيجابه والثاني : أنه لو كان واجبا مع عموم الحاجة إليه لوجب أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم توقيف لأصحابه على وجوبه ، ولو كان كذلك لورد النقل به مستفيضا متواترا وكان لا أقل من أن يكون وروده في وزن ورود إيجاب صدقة الفطر لعموم الحاجة إليه ، وفي عدم النقل المستفيض فيه دلالة على نفي الوجوب .
ويحتج فيه بأنه لو كان واجبا وهو حق في مال لما اختلف حكم المقيم والمسافر فيه كصدقة الفطر ، فلما لم يوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على المسافر دل على أنه غير واجب .
ويحتج فيه أيضا بأنه لو كان واجبا وهو حق في مال لما أسقطه مضي الوقت ، فلما اتفق الجميع على أنه يسقط بمضي أيام النحر دل على أنه غير واجب ؛ إذ كانت سائر الحقوق الواجبة في الأموال نحو الزكاة وصدقة الفطر والعشر ونحوها لا يسقطها مضي الأوقات .