باب
ما يضرب من أعضاء المحدود
قال الله سبحانه وتعالى :
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولم يذكر ما يضرب منه ، وظاهره يقتضي جواز ضرب جميع الأعضاء . وقد اختلف
السلف وفقهاء الأمصار فيه ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
المهاجر بن عميرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه أتي برجل سكران أو في حد ، فقال : " اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
أبي عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن
مهاجر بن عميرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قال : اجتنب رأسه ومذاكيره وأعط كل عضو حقه " ، فذكر في هذا الحديث الرأس وفي الحديث الأول الوجه ، وجائز أن يكون قد استثناهما جميعا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر بالضرب في حد فقال : " أعط كل عضو حقه " ولم يستثن شيئا .
وروى
المسعودي عن
[ ص: 102 ] القاسم قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر برجل انتفى من ابنه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : " اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس " . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " أنه ضرب
صبيغ بن عسيل على رأسه حين سأل عن الذاريات ذروا على وجه التعنت " . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه لا يصيب الرأس . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " يضرب في الحدود الأعضاء كلها إلا الفرج والرأس والوجه " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : " يضرب الرأس أيضا " . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
أحمد بن أبي عمران عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : " أن الذي يضرب به الرأس من الحد سوط واحد " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " لا يضرب إلا في الظهر " . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
محمد في التعزير : أنه يضرب الظهر بغير خلاف وفي الحدود يضرب الأعضاء إلا ما ذكرنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " يضرب في الحد والتعزير الأعضاء كلها ولا يضرب الوجه ولا المذاكير " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " يتقى الوجه والفرج " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفرج .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي استثناء الرأس أيضا ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10247إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه .
وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله ؛ لأن الشين الذي يلحق الرأس بتأثير الضرب كالذي يلحق الوجه ، وإنما أمر باجتناب الوجه لهذه العلة ولئلا يلحقه أثر يشينه أكثر مما هو مستحق بالفعل الموجب للحد . والدليل على أن ما يلحق الرأس من ذلك هو كما يلحق الوجه أن الموضحة وسائر الشجاج حكمها في الرأس والوجه سواء وفارقا سائر البدن من هذا الوجه ؛ لأن الموضحة فيما سوى الرأس والوجه إنما تجب فيه حكومة ولا يجب فيها أرش الموضحة الواقعة في الرأس والوجه ، فوجب من أجل ذلك استواء حكم الرأس والوجه في اجتناب ضربهما . ووجه آخر ، وهو أنه ممنوع من ضرب الوجه لما يخاف فيه من الجناية على البصر ، وذلك موجود في الرأس ؛ لأن ضرب الرأس يظلم منه البصر وربما حدث منه الماء في العين وربما حدث منه أيضا اختلاط في العقل ، فهذه الوجوه كلها تمنع ضرب الرأس .
وأما اجتناب الفرج فمتفق عليه ، وهو أيضا مقتل فلا يؤمن أن يحدث أكثر مما هو مستحق بالفعل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " الضرب في الحدود كلها وفي التعزير مجردا قائما غير ممدود ، إلا حد القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه وينزع عنه الحشو والفرو " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : " يضرب التعزير في إزار ولا يفرق في التعزير خاصة في الأعضاء " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ضرب
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى المرأة القاذفة قائمة فخطأه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " لا يجرد الرجل ولا
[ ص: 103 ] يمد ، وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائما " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : في حديث رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين قال : " رأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " وهذا يدل على أن الرجل كان قائما ، والمرأة قاعدة .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بسوط فيه شدة فقال : أريد ألين من هذا ، فأتي بسوط فيه لين فقال : أريد أشد من هذا ، فأتي بسوط بين السوطين فقال : اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه ضرب رجلا حدا ، فدعا بسوط فأمر فدق بين حجرين حتى لان ثم قال : اضرب ولا تخرج إبطك وأعط كل عضو حقه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال للجلاد : أعط كل عضو حقه وروى
حنظلة السدوسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : " كان يؤمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به ، وذلك في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه جلد رجلا قائما في القذف . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذه الأخبار تدل على معان : منها اتفاقهم على أن
ضرب الحدود بالسوط ، ومنها أنه يضرب قائما ؛ إذ لا يمكن إعطاء كل عضو حقه إلا وهو قائم ، ومنها أنه يضرب بسوط بين سوطين . وإنما قالوا : " إنه يضرب مجردا " ليصل الألم إليه ، ويضرب القاذف وعليه ثيابه ؛ لأن ضربه أخف . وإنما قالوا : " لا يمد " ؛ لأن فيه زيادة في الإيلام غير مستحق بالفعل ولا هو من الحد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
الحجاج عن
الوليد بن أبي مالك : " أن
nindex.php?page=showalam&ids=5أبا عبيدة بن الجراح أتي برجل في حد ، فذهب الرجل ينزع قميصه وقال : ما ينبغي لجسدي هذا المذنب أن يضرب وعليه قميص فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12078أبو عبيدة : لا تدعوه ينزع قميصه فضربه عليه " . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ومغيرة عن
إبراهيم قالا : " يجلد القاذف وعليه ثيابه " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : " إذا قذف الرجل في الشتاء لم يلبس ثياب الصيف ولكن يضرب في ثيابه التي قذف فيها ، إلا أن يكون عليه فرو وحشو يمنعه من أن يجد وجع الضرب فينزع ذلك عنه " وقال
مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثل ذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عمن شهد
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه : " أنه أقام على رجل الحد فضربه على قباء أو قرطق " . ومذهب أصحابنا موافق لما روي عن
السلف في هذه الأخبار ، ويدل على صحته أن من عليه حشو أو فرو فلم يصل الألم أن الفاعل لذلك غير ضارب في العادة ، ألا ترى أنه لو
حلف أن يضرب فلانا فضربه وعليه حشو أو فرو فلم يصل إليه الألم أنه لا يكون ضاربا ولم يبر في يمينه ولو وصل إليه الألم كان ضاربا ؟
[ ص: 104 ]