الذي يعمل عمل قوم لوط
الذي يعمل عمل قوم لوط قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " يعزر ولا يحد " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : يرجمان أحصنا أو لم يحصنا " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : " هو بمنزلة الزنا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66486لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس ، فحصر قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث ، وفاعل ذلك خارج عن ذلك ؛ لأنه لا يسمى زنا فإن احتجوا بما روى
عاصم بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=679065الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وارجموهما جميعا ، وبما روى
الدراوردي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به قيل له :
عاصم بن عمرو وعمرو بن أبي عمرو ضعيفان لا تقوم بروايتهما حجة ولا يجوز بهما إثبات حد ، وجائز أن يكون لو ثبت إذا فعلاه مستحلين له ، وكذلك تقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663746فاقتلوا الفاعل والمفعول به يدل على أنه ليس بحد وأنه بمنزلة قوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670252من بدل دينه فاقتلوه ؛ لأن حد فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإنما هو الرجم عند من جعله كالزنا إذا كان محصنا
[ ص: 105 ] وعند من لا يجعله بمنزلة الزنا ممن يوجب قتله فإنما يقتله رجما ، فقتله على الإطلاق ليس هو قولا لأحد ، ولو كان بمنزلة الزنا لفرق فيه بين المحصن وغير المحصن ، وفي تركه صلى الله عليه وسلم الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه الحد .