فصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم وهم
الخوارج ،
وقد ثبت الرجم عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه وأجمعت الأمة عليه ، فروى الرجم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة nindex.php?page=showalam&ids=134وبريدة الأسلمي وزيد بن خالد في آخرين من الصحابة ، وخطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : " لولا أن يقول الناس زاد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في كتاب الله لأثبته في المصحف " . وبعض هؤلاء الرواة يروي خبر رجم
ماعز وبعضهم خبر
الجهينية والغامدية .
وخبر
ماعز يشتمل على أحكام : منها أنه ردده ثلاث مرات ثم لما أقر عنده الرابعة سأل عن صحة عقله فقال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102881هل به جنة ؟ فقالوا : لا ، وأنه استنكهه ثم قال له : لعلك لمست لعلك قبلت ؟ فلما أبى إلا التصميم على الإقرار بصريح الزنا سأل عن إحصانه ، ثم لما هرب حين أدركته الحجارة قال : " هلا تركتموه " وفي ترديده ثلاث مرات ثم المسألة عن عقله بعد
[ ص: 106 ] الرابعة دلالة على أن الحد لا يجب إلا بعد إقراره أربعا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=849363تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب ، فلو كان الحد واجبا بإقراره مرة واحدة لسأل عنه في أول إقراره ، ومسألته جيرانه وأهله عن عقله يدل على أن
على الإمام الاستثبات والاحتياط في الحد ومسألته عن الزنا كيف هو وما هو .
وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909176لعلك لمست لعلك قبلت يفيد حكمين :
أحدهما : أنه لا يقتصر على إقراره بالزنا دون استثباته في معنى الزنا حتى يبينه بصفة لا يختلف فيه أنه زنا ، وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=909176لعلك لمست لعلك قبلت تلقين له
الرجوع عن الزنا وأنه إنما أراد اللمس ، كما روي أنه قال للسارق :
nindex.php?page=hadith&LINKID=67281ما إخاله سرق ، ونظيره ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه جيء بامرأة حبلى بالموسم وهي تبكي ، فقالوا : زنت ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما يبكيك ؟ فإن المرأة ربما استكرهت على نفسها يلقنها ذلك ، فأخبرت أن رجلا ركبها وهي نائمة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لو قتلت هذه لخشيت أن تدخل ما بين هذين الأخشبين النار ، فخلى سبيلها . وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال
لشراحة حين أقرت عنده بالزنا : لعلك عصيت نفسك ؟ قالت : أتيت طائعة غير مكرهة ، فرجمها . وقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663718هلا تركتموه يدل على جواز رجوعه عن إقراره ؛ لأنه لما امتنع مما بذل نفسه له بديا قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663718هلا تركتموه ، ولما لم يجلده دل على أن الرجم والجلد لا يجتمعان .