باب تزويج الزانية
تزويج الزانية قال الله تعالى :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن
[ ص: 107 ] جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673678كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد وكان يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقة له ، وكان وعد رجلا أن يحمله من أسرى مكة ، وإن عناق رأته فقالت له : أقم الليلة عندي قال : يا عناق قد حرم الله الزنا فقالت : يا أهل الخباء هذا الذي يحمل أسراكم فلما قدمت المدينة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أتزوج عناق ؟ فلم يرد حتى نزلت هذه الآية : الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكحها . فبين
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب في هذا الحديث أن الآية نزلت في الزانية المشركة أنها لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وإن تزوج المسلم المشركة زنا ؛ إذ كانت لا تحل له .
وقد اختلف
السلف في تأويل الآية وحكمها ، فحدثنا
جعفر بن محمد الواسطي قال : حدثنا
جعفر بن محمد بن اليمان قال : حدثنا
أبو عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله تعالى :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قد نسختها الآية التي بعدها :
وأنكحوا الأيامى منكم قال : كان يقال هي من أيامى المسلمين ، فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن الآية منسوخة . قال
أبو عبيد : وحدثنا
حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : " كان رجال يريدون الزنا بنساء زواني بغايا معلنات كن كذلك في الجاهلية ، فقيل لهم هذا حرام ، فأرادوا نكاحهن " فذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن ذلك كان في نساء مخصوصات على الوصف الذي ذكرنا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في قوله :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أنه نزل في رجل تزوج امرأة بغية على أن تنفق عليه " فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن النهي خرج على هذا الوجه وهو أن يزوجها على أن يخليها والزنا .
وروى
حبيب بن أبي عمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " يعني بالنكاح جماعها " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة :
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال : " لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله " .
وقال
شعبة مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " بغايا كن في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة يأتيهن ناس ، يعرفن بذلك " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي :
الزاني لا ينكح إلا زانية " يعني به الجماع حين يزني " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير مثله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : فذهب هؤلاء إلى أن معنى الآية الإخبار باشتراكهما في الزنا وأن المرأة كالرجل في ذلك ، فإذا كان الرجل زانيا فالمرأة مثله إذا طاوعته ، وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها ، فحكم تعالى في ذلك بمساواتهما في
[ ص: 108 ] الزنا ، ويفيد ذلك مساواتهما في استحقاق الحد وعقاب الآخرة وقطع الموالاة وما جرى مجرى ذلك . وروي فيه قول آخر ، وهو ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في هذه الآية قال : " المحدود لا يتزوج إلا محدودة " .