إباء أحد الزوجين اللعان في إباء أحد الزوجين اللعان قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : ( أيهما نكل عن اللعان حبس حتى يلاعن ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ( أيهما نكل حد ، إن نكل الرجل حد للقذف وإن نكلت هي حدت للزنا ) .
وروى
معاذ بن معاذ عن
أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الرجل يلاعن وتأبى المرأة قال : ( تحبس ) .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : ( إذا لاعن وأبت أن تلاعن رجمت ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال الله تعالى :
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وقال :
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لهلال بن أمية حين قذف امرأته
بشريك ابن سحماء :
nindex.php?page=hadith&LINKID=96164ائتني بأربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك ورد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية كل واحد منهما حتى أقر أربع مرات بالزنا ثم رجمهما ؛ فثبت أنه لا يجوز إيجاب الحد عليها بترك اللعان لأنه ليس ببينة ولا إقرار ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=664454لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى [ ص: 148 ] ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس ، فنفى وجوب القتل إلا بما ذكر ،
والنكول عن اللعان خارج عن ذلك فلا يجب رجمها ، وإذا لم يجب الرجم إذا كانت محصنة لم يجب الجلد في غير المحصن لأن أحدا لم يفرق بينهما .
فإن قيل : ( امرئ مسلم ) إنما يتناول الرجل دون المرأة قيل له : ليس كذلك ؛ لأنه لا خلاف أن المرأة مرادة بذلك وأن هذا الحكم عام فيهما جميعا ، وأيضا فإن ذلك للجنس كقوله :
إن امرؤ هلك ليس له ولد وقوله :
يوم يفر المرء من أخيه
وأيضا لا خلاف أن الدم لا يستحق بالنكول في سائر الدعاوى ، وكذلك سائر الحدود ، فكان في اللعان أولى أن لا يستحق فإن قيل : لما قال تعالى :
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وهو يعني حد الزنا ، ثم قال :
ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله فعرفه بالألف واللام ، علمنا أن المراد هو العذاب المذكور في قوله :
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
قيل له : ليست هذه قصة واحدة ولا حكما واحدا حتى يلزم فيه ما قلت ؛ لأن أول السورة إنما هي في بيان حكم الزانيين ثم حكم القاذف ، وقد كان ذلك حكما ثابتا في قاذف الزوجات والأجنبيات جاريا على عمومه إلى أن نسخ عن قاذف الزوجات باللعان ، وليس في ذكره العذاب وهو يريد به حد الزنا في موضع ثم ذكر العذاب بالألف واللام في غيره ما يوجبه أن العذاب المذكور في لعان الزوجين هو المذكور في الزانيين ؛ إذ ليس يختص العذاب بالحد دون غيره .
وقد قال الله تعالى :
إلا أن يسجن أو عذاب أليم ولم يرد به الحد ، وقال :
لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ولم يرد الحد ، وقال :
ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ولم يرد به الحد ، وقال
عبيد بن الأبرص :
والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652779السفر قطعة من العذاب فإذا كان اسم العذاب لا يختص بنوع من الإيلام دون غيره ، ومعلوم أنه لم يرد به جميع سائر ضروب العذاب عليه ، لم يخل اللفظ من أحد معنيين :
إما أن يريد به الجنس فيكون على أدنى ما يسمى عذابا أي ضرب منه كان ، أو مجملا مفتقرا إلى البيان ؛ إذ غير جائز أن يكون المراد معهودا لأن المعهود هو ما تقدم ذكره في الخطاب فيرجع الكلام إليه ؛ إذ كان معناه متقررا عند المخاطبين وأن المراد عوده إليه ، فلما لم يكن في ذكر قذف الزوج وإيجاب اللعان ما يوجب استحقاق الحد على المرأة لم يجز أن يكون هو المراد بالعذاب ، وإذا كان ذلك كذلك وكانت الأيمان قد تكون حقا للمدعي
[ ص: 149 ] حتى يحبس من أجل النكول عنها وهي القسامة متى نكلوا عن الأيمان فيها حبسوا ، كذلك حبس الناكل عن اللعان أولى من إيجاب الحد عليه ؛ لأنه ليس في الأصول إيجاب الحد بالنكول وفيها إيجاب الحبس به .
وأيضا فإن النكول ينقسم إلى أحد معنيين : إما بدل لما استحلف عليه ، وإما قائم مقام الإقرار ؛ وبدل الحدود لا يصح وما قام مقام الغير لا يجوز إيجاب الحد به ، كالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي وشهادة النساء مع الرجال وأيضا فإن النكول لما لم يكن صريح الإقرار لم يجز إثبات الحد به ، كالتعريض وكاللفظ المحتمل للزنا ولغيره فلا يجب به الحد على المقر ولا على القاذف . فإن قيل : في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره في قصة
هلال بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لاعن بينهما وعظ المرأة وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وكذلك الرجل ، ومعلوم أنه أراد بعذاب الدنيا حد الزنا أو القذف قيل له : هذا غلط ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا الحبس أو الحد إذا أقر ، فإن كان المراد الحبس فهو عند النكول ، وإن أراد الحد فهو عند إقرارها بما يوجب الحد وإكذاب الزوج لنفسه ، فلا دلالة له فيه على أن النكول يوجب الحد دون الحبس فإن قيل : إنما يجب عليها الحد بالنكول وأيمان الزوج ، وكذلك يجب عليه بنكوله وأيمان المرأة .
قيل له : النكول والأيمان لا يجوز أن يستحق به الحد ، ألا ترى أن من
ادعى على رجل قذفا أنه لا يستحلف ولا يستحق المدعي الحد بنكول المدعى عليه ولا بيمينه ؟ وكذلك سائر الحدود ، ولا يستحلف فيها ولا يحكم فيها بالنكول ولا برد اليمين .