فصل قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : واتفق أهل العلم أن
الولد قد ينفى من الزوج باللعان ، وقد ذكرنا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في إلحاق الولد بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكي عن بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفي نسبه باللعان ، واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=656319الولد للفراش والذي قال : ( الولد للفراش ) هو الذي حكم بقطع النسب من الزوج باللعان ، وليست الأخبار المروية في ذلك بدون ما روي أن الولد للفراش ، فثبت أن معنى قوله : ( الولد للفراش ) أنه لم ينتف باللعان .
وأيضا فلما بطل ما كان أهل الجاهلية عليه من استلحاق النسب بالزنا ، كما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال : حدثنا
عنبسة بن خالد قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد قال : قال
محمد بن مسلم بن شهاب : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فنكاح منها نكاح الناس اليوم ، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ؛ ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته : ( إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ) ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه ، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد ، فكان هذا النكاح يسمى نكاح الاستبضاع ؛ ونكاح آخر : يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها ، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها ، فتقول لهم : ( قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت وهو ابنك يا فلان ) فتسمي من أحبت منهم باسمه فيلحق به ولدها
ونكاح
[ ص: 159 ] رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها ، وهن البغايا كن ينصبن رايات على أبوابهن يكن علما ، فمن أرادهن دخل عليهن ، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتقطه ودعاه ابنه لا يمتنع من ذلك ، فلما بعث الله النبي
محمدا صلى الله عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم . فمعنى قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656319الولد للفراش أن الأنساب قد كانت تلحق بالنطف في الجاهلية بغير فراش ، فألحقها النبي صلى الله عليه وسلم بالفراش ؛ وكذلك ما روي في قصة
زمعة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656319الولد للفراش وللعاهر الحجر فلم يلحقه بالزاني ، وقال : هو للفراش ، إخبارا منه أنه لا ولد للزاني ورده إلى عبد ؛ إذ كان ابن أمة أبيه ، ثم قال
nindex.php?page=showalam&ids=93لسودة : ( احتجبي منه ) إذ كان سببها بالمدعى له ؛ لأنه في ظاهره من ماء أخي
سعد وهذا يدل على أنه لم يقض في نسبه بشيء ، ولو كان قضى بالنسب لما أمرها بالاحتجاب بل كان أمرها بصلته ونهاها عن الاحتجاب عنه كما نهى
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن الاحتجاب عن عمها من الرضاعة وهو
أفلح أخو
أبي القعيس .
ويدل على أنه لم يقض في نسبه بشيء ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وجرير عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
يوسف بن الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=696387كانت لزمعة جارية تبطنها وكانت تظن برجل آخر ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذي يظن بها ، فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=93سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أما الميراث له وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ فصرح في هذا الخبر بنفي نسبه من
زمعة وإعطاء الميراث بإقرار عبد أنه أخوه . وقد روي هذا الحديث على غير هذا الوجه ، وهو ما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
ابن منصور ومسدد بن مسرهد قالا : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652066اختصم nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن أمة زمعة ، فقال سعد : أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه فإنه ابنه ، وقال عبد بن زمعة : أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي ؛ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة فقال : الولد للفراش واحتجبي منه يا nindex.php?page=showalam&ids=93سودة زاد
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد : فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=849217هو أخوك يا عبد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الصحيح ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، والزيادة التي زادها
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ما نعلم أحدا وافقه عليها ، وقد روي في بعض الألفاظ أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=849217هو لك يا عبد ، ولا يدل ذلك على أنه أثبت النسب ؛ لأنه جائز أن يريد به إثبات اليد له ؛ إذ كان من يستحق يدا في شيء جاز أن يضاف إليه فيقال هو له ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة [ ص: 160 ] لليهود حين خرص عليهم تمر
خيبر : ( إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ) ولم يرد به الملك ؛ ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله : ( هو لك يا عبد ) إثبات الملك .
فادعى خصمنا أنه أراد إثبات النسب ، وذلك لا يوجب إضافته إليه في الحقيقة على هذا الوجه ؛ لأن قوله : ( هو لك ) إضافة الملك والأخ ليس بملك ، فإذ لم يرد به الحقيقة فليس حمله على إثبات النسب بأولى من حمله على إثبات اليد ويحتمل لو صحت الرواية أنه قال : ( هو أخوك ) يريد به أخوة الدين وأنه ليس بعبد لإقراره بأنه حر ، ويحتمل أن يكون أصل الحديث ما ذكر بعض الرواة أنه قال : ( هو لك ) وظن الراوي أن معناه أنه أخوه في النسب ، فحمله على المعنى عنده في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان وجرير الذي يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير أنه قال : ( ليس لك بأخ ) وهذا لا احتمال فيه ، فوجب حمل خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري الذي روينا على الوجوه التي ذكرنا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقوله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=656319الولد للفراش قد اقتضى معنيين :
أحدهما : إثبات النسب لصاحب الفراش ، والثاني : أن من لا فراش له فلا نسب له ؛ لأن قوله : ( الولد ) اسم للجنس ، وكذلك قوله : ( الفراش ) للجنس ، لدخول الألف واللام عليه ، فلم يبق ولد إلا وهو مراد بهذا الخبر ، فكأنه قال : لا ولد إلا للفراش .
وفيما حكم الله تعالى به من آية اللعان دلالة على أن
الزنا والقذف ليسا بكفر من فاعلهما ؛ لأنهما لو كانا كفرا لوجب أن يكون أحد الزوجين مرتدا ؛ لأنه إن كان الزوج كاذبا في قذفها فواجب أن يكون كافرا ، وإن كان صادقا فواجب أن تكون المرأة كافرة بزناها ، وكان يجب أن تبين منه امرأته قبل اللعان ، فلما حكم الله تعالى فيهما باللعان ولم يحكم ببينونتها منه قبل اللعان ثبت أن الزنا والقذف ليسا بكفر ودل على بطلان مذهب
الخوارج في قولهم إن ذلك كفر . وتدل الآية أيضا على أن القاذف مستحق للعن من الله تعالى إذا كان في قذفه كاذبا ، وأن الزنا يستحق به الغضب من الله لولا ذلك لما جاز أن يأمرهما الله بذلك ؛ إذ غير جائز أن يؤمرا بأن يدعوا على أنفسهما بما لا يستحقانه ، ألا ترى أنه لا يجوز أن يدعو على نفسه بأن يظلمه الله ويعاقبه بما لا يستحقه ؟ .