قوله تعالى :
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أنها نزلت في
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق رضي الله عنه ويتيمين كانا في حجره ينفق عليهما ، أحدهما
nindex.php?page=showalam&ids=7927مسطح بن أثاثة ، وكانا ممن خاضا في أمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فلما نزلت براءتها حلف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أن لا ينفعهما بنفع أبدا ، فلما نزلت هذه الآية عاد له وقال : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي ، والله لا أنزعها عنهما أبدا وكان
مسطح ابن خالة أبي بكر مسكينا ومهاجرا من
مكة إلى
المدينة من البدريين . وفي هذا دليل على أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أنه ينبغي
[ ص: 164 ] له أن يأتي الذي هو خير ؛ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660123من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه .
ومن الناس من يقول إنه يأتي الذي هو خير وذلك كفارته ، وقد روي أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويحتج من يقول ذلك بظاهر هذه الآية وأن الله تعالى أمر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر بالحنث ولم يوجب عليه كفارة .
وليس فيما ذكروا دلالة على سقوط الكفارة ؛ لأن الله قد بين إيجاب الكفارة في قوله :
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته وقوله :
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وذلك عموم فيمن حنث فيما هو خير وفي غيره . وقال الله تعالى في شأن
أيوب حين حلف على امرأته أن يضربها :
وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وقد علمنا أن الحنث كان خيرا من تركه وأمره الله تعالى بضرب لا يبلغ منها ، ولو كان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضربها بل كان يحنث بلا كفارة .
وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=660123من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وذلك كفارته فإن معناه تكفير الذنب لا الكفارة المذكورة في الكتاب وذلك لأنه منهي عن أن يحلف على ترك طاعة الله ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحنث والتوبة وأخبر أن ذلك يكفر ذنبه الذي اقترفه بالحلف .