في
عدد الاستئذان وكيفيته روى
دهيم بن قران عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
عمرو بن عثمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الاستئذان ثلاث : فالأولى يستنصتون ، والثانية يستصلحون ، والثالثة يأذنون أو يردون .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن
جندب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=940725إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
أحمد بن عبدة قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17367يزيد بن خصيفة عن
بسر بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655776كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى فزعا ، فقلنا له : ما أفزعك ؟ قال : أمرني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت ، فقال : ما منعك أن تأتيني ؟ قلت : قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال : لتأتين على هذا بالبينة قال : فقال أبو سعيد : لا يقوم معك إلا أصغر القوم ، قال : فقام أبو سعيد معه فشهد له .
وفي بعض الأخبار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=110لأبي موسى : ( إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد ) ، وفي بعضها : " ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : إنما لم يقبل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خبره حتى استفاض عنده لأن أمر الاستئذان مما بالناس إليه حاجة عامة ، فاستنكر أن تكون سنة الاستئذان ثلاثا مع عموم الحاجة إليها ثم لا ينقلها إلا الأفراد ؛ وهذا أصل في أن ما بالناس إليه حاجة عامة لا يقبل فيه إلا خبر الاستفاضة وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
هارون بن عبد الله قال : حدثنا
أبو داود الحفري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16258طلحة بن مصرف عن رجل عن
سعد قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=3504050وقف رجل على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن فقام مستقبل الباب ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هكذا عنك أو هكذا فإنما جعل الاستئذان من النظر .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
ابن بشار قال : حدثنا
أبو عاصم قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عمرو بن أبي سفيان أن
عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن
كلدة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665004أن nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن وجداية وضغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة ، فدخلت ولم أسلم ، فقال : ارجع فقل السلام عليكم وذاك بعدما أسلم
صفوان . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
أبو بكر [ ص: 167 ] بن أبي شيبة قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
منصور عن
ربعي قال : حدثنا رجل من
بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال : ألج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102418اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له : قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
مؤمل بن فضل الحراني في آخرين قالوا : حدثنا
بقية قال : حدثنا
محمد بن عبد الرحمن عن
عبد الله بن بسر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676435كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لا يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول : السلام عليكم وذلك أن الدور لم تكن يومئذ عليها ستور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهر قوله :
لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا يقتضي جواز الدخول بعد الاستئذان وإن لم يكن من صاحب البيت إذن ، ولذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ( الاستئناس التنحنح والتنخع ) فكأنه إنما أراد أن يعلمهم بدخوله ؛ وهذا الحكم ثابت فيمن جرت عادته بالدخول بغير إذن ، إلا أنه معلوم أنه قد أريد به الإذن في الدخول فحذفه لعلم المخاطبين بالمراد .
وقد حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
حبيب وهشام عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676438رسول الرجل إلى الرجل إذنه . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
حسين بن معاذ قال : حدثنا
عبد الأعلى قال : حدثنا
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676439إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن .
فدل هذا الخبر على معنيين :
أحدهما : أن الإذن محذوف من قوله :
حتى تستأنسوا وهو مراد به ، والثاني : أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لا يحتاج إلى استئذان ثان . وهو يدل أيضا على أن من قد جرت العادة له بإباحة الدخول أنه غير محتاج إلى الاستئذان .
فإن قيل : قد روى
أبو نعيم عن
عمر بن زر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة كان يقول : والله إني كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، إني كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ، فمر بي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ففعلت مثل ذلك فمر ولم يفعل ، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي ثم قال : ( يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هر ) قلت : لبيك يا رسول الله قال : ( الحق ) " ومضى واتبعته ، فدخل واستأذنت فأذن لي ، فدخلت فوجدت لبنا في قدح فقال : ( من أين هذا ؟ ) قالوا : أهدى
[ ص: 168 ] لك فلان أو فلانة ، قال : ( يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هر ) قلت : لبيك يا رسول الله قال : ( الحق أهل الصفة فادعهم لي ) قال : وأهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يلوون على أهل ولا مال ، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم لم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها ؛ فساءني ذلك فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أرجو أن أصيب من هذا شربة أتقوى بها فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاءوا فأمرني فكنت أنا أعطيهم ، فما عسى أن يبلغ من هذا اللبن ؟ فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا حتى استأذنوا ، فأذن لهم ، فأخذوا مجالسهم من البيت فقال : ( يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هر ) قلت : لبيك يا رسول الله قال : ( خذ فأعطهم ) فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه آخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم ، فأخذ القدح فوضعه على يده ونظر إلي فتبسم وقال : ( يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هر ) قلت : لبيك يا رسول الله قال : ( بقيت أنا وأنت ) قلت : صدقت يا رسول الله ، قال : ( فاقعد واشرب ) فشربت ، فما زال يقول اشرب فأشرب حتى قلت : والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال : ( فأرني ) فأعطيته القدح ، فحمد الله وشرب الفضل .
فقال فقد استأذن أهل الصفة وقد جاءوا مع الرسول ولم ينكر ذلك عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مخالف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=676438رسول الرجل إلى الرجل إذنه . قيل له : ليسا مختلفين ؛ لأن قوله إباحة للدخول مع الرسول وليس فيه كراهية الاستئذان بل هو مخير حينئذ ، وإذا لم يكن مع الرسول وجب حينئذ الاستئذان ؛ والذي يدل على أن الإذن مشروط في قوله :
حتى تستأنسوا قوله في نسق التلاوة :
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فحظر الدخول إلا بالإذن ، فدل على أن الإذن مشروط في إباحة الدخول في الآية الأولى . وأيضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي قدمناها :
nindex.php?page=hadith&LINKID=102553إنما جعل الاستئذان من أجل النظر ، فدل على أنه لا يجوز النظر في دار أحد إلا بإذنه . وقد روي في ذلك ضروب من التغليظ ، وهو ما حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
محمد بن عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
عبيد الله بن أبي بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=655773أن رجلا اطلع من بعض حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص ، قال : فكأني أنظر إلى رسول الله يختله ليطعنه . وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
الربيع بن سليمان المؤذن قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
كثير عن
الوليد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689276إذا دخل البصر [ ص: 169 ] فلا إذن .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
سهيل عن أبيه قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=691251من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فقد هدرت عينه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : والفقهاء على خلاف ظاهره ؛ لأنهم يقولون إنه ضامن إذا فعل ذلك ، وهذا من أحاديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة التي ترد لمخالفتها الأصول ، مثل ما روي أن ولد الزنا شر الثلاثة ، وأن ولد الزنا لا يدخل الجنة ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ، ومن غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ؛ هذه كلها أخبار شاذة قد اتفق الفقهاء على خلاف ظواهرها .
وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
من اطلع في دار غيره ففقأ عينه كان ضامنا وكان عليه القصاص إن كان عامدا والأرش إن كان مخطئا ، ومعلوم أن الداخل قد اطلع وزاد على الاطلاع الدخول ؛ وظاهر الحديث مخالف لما حصل عليه الاتفاق ، فإن صح الحديث فمعناه عندنا فيمن اطلع في دار قوم ناظرا إلى حرمهم ونسائهم فمونع فلم يمتنع فذهبت عينه في حال الممانعة ، فهذا هدر ؛ وكذلك من دخل دار قوم أو أراد دخولها فمانعوه فذهبت عينه أو شيء من أعضائه فهو هدر ، ولا يختلف فيه حكم الداخل والمطلع فيها من غير دخول . فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم تقع فيه ممانعة ولا نهي ثم جاء إنسان ففقأ عينه فهذا جان يلزمه حكم جنايته بظاهر قوله تعالى :
والعين بالعين إلى قوله :
والجروح قصاص
قوله تعالى :
فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم قد تضمن ذلك معنيين :
أحدهما : أنه لا ندخل بيوت غيرنا إلا بإذنه ، والثاني : أنه إذا أذن لنا جاز لنا الدخول ، واقتضى ذلك جواز قبول الإذن ممن أذن صبيا كان أو امرأة أو عبدا أو ذميا ؛ إذ لم تفرق الآية بين شيء من ذلك ؛ وهذا أصل في قبول أخبار المعاملات من هؤلاء وأنه لا تعتبر فيها العدالة ولا تستوفى فيها صفات الشهادة ، ولذلك قبلوا أخبار هؤلاء في الهدايا والوكالات ونحوها .