باب الكتابة من غير ذكر الحرية
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس : ( إذا كاتبه على ألف درهم ولم يقل : إن أديت فأنت حر فهو جائز ومعتق بالأداء ) وقال
المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ( إذا كاتبه على مائة دينار إلى عشر سنين كذا كذا نجما فهو جائز ولا يعتق حتى يقول في الكتابة إذا أديت هذا فأنت حر ، ويقول بعد ذلك : إن قولي قد كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قوله تعالى :
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يقتضي جوازها من غير شرط الحرية ويتضمن الحرية ؛ لأن الله تعالى لم يقل فكاتبوهم على شرط الحرية ، فدل على أن اللفظ يتضمنها كلفظ الخلع في تضمنه للطلاق ولفظ البيع فيما يتضمن من التمليك والإجارة فيما يقتضيه من تمليك المنافع والنكاح في اقتضائه تمليك منافع البضع ؛ ويدل عليه أيضا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=687474قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق ، فأجاز الكتابة مطلقة على هذا الوجه من غير شرط حرية فيها ، وإذا صحت
الكتابة مطلقة من غير شرط حرية وجب أن يعتق بالأداء ؛ لأن صحة الكتابة تقتضي وقوع العتق بالأداء