صفحة جزء
باب الكتابة من غير ذكر الحرية

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد ومالك بن أنس : ( إذا كاتبه على ألف درهم ولم يقل : إن أديت فأنت حر فهو جائز ومعتق بالأداء ) وقال المزني عن الشافعي : ( إذا كاتبه على مائة دينار إلى عشر سنين كذا كذا نجما فهو جائز ولا يعتق حتى يقول في الكتابة إذا أديت هذا فأنت حر ، ويقول بعد ذلك : إن قولي قد كاتبتك كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر ) .

قال أبو بكر : قوله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يقتضي جوازها من غير شرط الحرية ويتضمن الحرية ؛ لأن الله تعالى لم يقل فكاتبوهم على شرط الحرية ، فدل على أن اللفظ يتضمنها كلفظ الخلع في تضمنه للطلاق ولفظ البيع فيما يتضمن من التمليك والإجارة فيما يقتضيه من تمليك المنافع والنكاح في اقتضائه تمليك منافع البضع ؛ ويدل عليه أيضا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق ، فأجاز الكتابة مطلقة على هذا الوجه من غير شرط حرية فيها ، وإذا صحت الكتابة مطلقة من غير شرط حرية وجب أن يعتق بالأداء ؛ لأن صحة الكتابة تقتضي وقوع العتق بالأداء

التالي السابق


الخدمات العلمية