صفحة جزء
باب المكاتب متى يعتق

قال أبو بكر : حكى أبو جعفر الطحاوي عن بعض أهل العلم أنه حكي عن ابن عباس : ( أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة دينا عليه ) ؛ قال أبو جعفر : لم نجد لذلك إسنادا ولم يقل به أحد نعلمه .

قال : وقد روى أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي عليه دية عبد ، ورواه أيضا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس .

وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة [ ص: 186 ] وإحدى الروايتين عن عمر : ( إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) . وروي عن عمر : ( أنه إذا أدى النصف فهو غريم ولا رق عليه ) . وقال ابن مسعود : ( إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم ) وهو قول شريح .

وروى إبراهيم عن عبد الله : ( أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم ) .

قال أبو بكر : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا هارون بن عبد الله قال : حدثنا أبو بدر قال : حدثنا سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم . ومن جهة النظر أن الأداء لما كان مشروطا في العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء الجميع ، كالعتق المعلق على شرط لا يقع إلا بوجود كمال الشرط ، ألا ترى أنه إذا قال : ( إذا كلمت فلانا وفلانا فأنت حر ) أن العتق لا يقع إلا بكلامهما ؟ ويدل عليه أنه لما كان مال الكتابة بدلا من العتق لم يخل ذلك من أحد وجهين : إما أن يوقع العتق بنفس العقد ، وذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا ، أو أن يوقعه بعد الأداء فيكون بمنزلة البياعات التي لا يستحق تسليمها إلا بأداء جميع الثمن ؛ فثبت حين لم يقع بالعقد أنه لا يقع إلا بأداء الجميع .

التالي السابق


الخدمات العلمية