باب
المكاتب متى يعتق
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر الطحاوي عن بعض أهل العلم أنه حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة دينا عليه ) ؛ قال
أبو جعفر : لم نجد لذلك إسنادا ولم يقل به أحد نعلمه .
قال : وقد روى
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=102809أنه قال : يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي عليه دية عبد ، ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة [ ص: 186 ] وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ( إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ( أنه إذا أدى النصف فهو غريم ولا رق عليه ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : ( إذا أدى ثلثا أو ربعا فهو غريم ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح .
وروى
إبراهيم عن
عبد الله : ( أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
هارون بن عبد الله قال : حدثنا
أبو بدر قال : حدثنا
سليمان بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675348المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم . ومن جهة النظر أن الأداء لما كان مشروطا في العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء الجميع ، كالعتق المعلق على شرط لا يقع إلا بوجود كمال الشرط ، ألا ترى أنه إذا قال : ( إذا كلمت فلانا وفلانا فأنت حر ) أن العتق لا يقع إلا بكلامهما ؟ ويدل عليه أنه لما كان مال الكتابة بدلا من العتق لم يخل ذلك من أحد وجهين : إما أن يوقع العتق بنفس العقد ، وذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا ، أو أن يوقعه بعد الأداء فيكون بمنزلة البياعات التي لا يستحق تسليمها إلا بأداء جميع الثمن ؛ فثبت حين لم يقع بالعقد أنه لا يقع إلا بأداء الجميع .