باب استئذان المماليك والصبيان
استئذان المماليك والصبيان قال الله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وسفيان عن
أبي حصين عن
أبي عبد الرحمن :
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قالا : ( هو في النساء خاصة والرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : أنكر بعضهم هذا التأويل ، قال : لأن النساء لا يطلق فيهن ( الذين ) إذا انفردن ، وإنما يقال : ( اللائي ) كما قال تعالى :
واللائي يئسن من المحيض
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذا يجوز إذا عبر بلفظ المماليك ، كما أن النساء إذا عبر عنهن بالأشخاص ؛ وكذلك جائز أن تذكر الإناث إذا عبر عنهن بلفظ المماليك دون النساء ودون الإماء ؛ لأن التذكير والتأنيث يتبعان اللفظ كما تقول : ( ثلاث ملاحف ) فإذا عبرت بالأزر ذكرت فقلت : ( ثلاثة أزر ) فالظاهر أن المراد الذكور والإناث من المماليك وليس العبيد ؛ لأن العبيد مأمورون بالاستئذان في كل وقت ما يوجب الاقتصار بالأمر في العورات الثلاث على الإماء دونهم ؛ إذ كانوا مأمورين في سائر الأوقات ، ففي هذه الأوقات الثلاثة أولى أن يكونوا مأمورين به .
حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
ابن السرح والصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
عبيد الله بن أبي يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : سمعته يقول : ( لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن ، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي ) .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي قال : حدثنا
عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن نفرا من أهل
العراق قالوا : يا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد ، قول الله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات الآية ، إلى قوله :
عليم حكيم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستر ولا حجاب فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم
[ ص: 192 ] الله بالستور والخير فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وفي بعض ألفاظ حديث
عباس هذا ، وهو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو : " فلما أتى الله بالخير واتخذوا الستور والحجاب رأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به " فأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن الأمر بالاستئذان في هذه الآية كان متعلقا بسبب ، فلما زال السبب زال الحكم . وهذا يدل على أنه لم ير الآية منسوخة ، وأن مثل ذلك السبب لو عاد لعاد الحكم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أيضا إنها ليست بمنسوخة .
وهذا نحو ما فرض الله تعالى من الميراث بالموالاة بقوله تعالى :
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم فكانوا يتوارثون بذلك ، فلما أوجب
التوارث بالنسب جعل ذوي الأنساب أولى من مولى الموالاة ، ومتى فقد النسب عاد ميراث المعاقدة والولاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد في قوله :
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ( أبناؤهم الذين عقلوا ولم يبلغوا الحلم من الغلمان والجواري يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحين يقيلون ويخلون وبعد صلاة العشاء وهي العتمة فإذا بلغوا الحلم استأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ، إخوانهم إذا كانوا رجالا ونساء لا يدخلون على آبائهم إلا بإذن ساعة يدخلون أي ساعة كانت ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال : ( عبيدكم )
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قال : ( من أحراركم ) ؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثله .
وأنكر بعضهم هذا التأويل ؛ لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته ، فكيف يجمع إلى الصبيان الذين هم غير مكلفين قال : فالأظهر أن يكون المراد العبيد الصغار والإماء وصغارنا الذين لم يبلغوا الحلم . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ : ( ليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم مما ملكت أيمانكم ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : ( هذا مما تهاون به الناس وما نسخت ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة : " ليس بواجب وهو كقوله تعالى :
وأشهدوا إذا تبايعتم " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد : ( يستأذن عند كل عورة ، ثم هو طواف بعدها ) ؛ يعني أنه يستأذن عند أوقات الخلوة والتفضل في الثياب وطرحها وهو طواف بعدها ؛ لأنها أوقات الستر ، ولا يستطيع الخادم والغلام والصبي الامتناع من الدخول كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=666328إنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني أنه لا يستطاع الامتناع منها . وروي أن رجلا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : أستأذن على أمي ؟ قال : نعم ؛ وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود [ ص: 193 ]