وقوله تعالى :
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : ( والقواعد اللاتي لا يرجون نكاحا هن اللاتي لا يردنه ، وثيابهن جلابيبهن ) . وقال
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير : ( الرداء ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : ( الجلباب والمنطق ) . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : ( يضعن الخمار والرداء ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا خلاف في أن شعر العجوز عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليه كشعر الشابة ، وأنها إن صلت مكشوفة الرأس كانت كالشابة في فساد صلاتها ، فغير جائز أن يكون المراد وضع الخمار بحضرة الأجنبي .
فإن قيل : إنما أباح الله تعالى لها بهذه الآية أن تضع خمارها في الخلوة بحيث لا يراها أحد . قيل له : فإذا لا معنى لتخصيص القواعد بذلك ؛ إذ كان للشابة أن تفعل ذلك في خلوة ، وفي ذلك دليل على أنه إنما أباح للعجوز وضع ردائها بين يدي الرجال بعد أن تكون مغطاة الرأس ، وأباح لها بذلك كشف وجهها ويدها ؛ لأنها لا تشتهى ؛ وقال تعالى :
وأن يستعففن خير لهن فأباح لها وضع الجلباب ، وأخبر أن الاستعفاف بأن لا تضع ثيابها أيضا بين يدي الرجال خير لها .