وقوله تعالى :
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : ( في الجهاد ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ( في كل أمر جامع ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : ( في الجمعة والقتال ) . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ( الجمعة ) ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ( كل أمر هو طاعة لله ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هو في جميع ذلك لعموم اللفظ . وقال
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة :
وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية ، قال : ( كان الله أنزل قبل ذلك في سورة براءة :
عفا الله عنك لم أذنت لهم فرخص له في هذه السورة :
فأذن لمن شئت منهم فنسخت هذه الآية التي في سورة براءة ) . وقد قيل : إنه لا معنى للاستئذان للمحدث في الجمعة ؛ لأنه لا وجه لمقامه ولا يجوز للإمام منعه ، فلا معنى للاستئذان فيه ؛ وإنما هو فيما يحتاج الإمام فيه إلى معونتهم في القتال أو الرأي .