صفحة جزء
وقوله تعالى : وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال الحسن وسعيد بن جبير : ( في الجهاد ) . وقال عطاء : ( في كل أمر جامع ) . وقال مكحول : ( في الجمعة والقتال ) . وقال الزهري : ( الجمعة ) ، وقال قتادة : ( كل أمر هو طاعة لله ) .

قال أبو بكر : هو في جميع ذلك لعموم اللفظ . وقال سعيد عن قتادة : وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية ، قال : ( كان الله أنزل قبل ذلك في سورة براءة : عفا الله عنك لم أذنت لهم فرخص له في هذه السورة : فأذن لمن شئت منهم فنسخت هذه الآية التي في سورة براءة ) . وقد قيل : إنه لا معنى للاستئذان للمحدث في الجمعة ؛ لأنه لا وجه لمقامه ولا يجوز للإمام منعه ، فلا معنى للاستئذان فيه ؛ وإنما هو فيما يحتاج الإمام فيه إلى معونتهم في القتال أو الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية