ذكر اختلاف الفقهاء في الشيخ الفاني قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر : "
الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام يفطر ويطعم عنه كل يوم نصف صاع من حنطة ولا شيء عليه غير ذلك " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " يطعم " ولم يذكر مقداره .
وقال
المزني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " يطعم مدا من حنطة كل يوم " . وقال
ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : " ليس عليه الإطعام ، وإن فعل فحسن " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد ذكرنا في تأويل الآية ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قراءته : " وعلى الذين يطوقونه " وأنه الشيخ الكبير ، فلولا أن الآية محتملة لذلك لما تأولها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه ، فوجب استعمال حكمها من إيجاب الفدية في الشيخ الكبير . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أيضا أنه تأول قوله :
وعلى الذين يطيقونه على الشيخ الكبير .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910436من مات وعليه صوم فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا وإذا ثبت ذلك في الميت الذي عليه الصيام فالشيخ أولى بذلك من الميت لعجز الجميع عن الصوم .
فإن قيل : هلا كان الشيخ
كالمريض الذي يفطر في رمضان ثم لا يبرأ حتى يموت ولا يلزمه القضاء ؟ قيل له : لأن المريض مخاطب بقضائه في أيام أخر فإنما تعلق الفرض عليه في أيام القضاء ، لقوله :
فعدة من أيام أخر فمتى لم يلحق العدة لم يلزمه شيء ، كمن لم يلحق رمضان وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء في أيام أخر فإنما تعلق عليه حمل الفرض في إيجاب الفدية في الحال ، فاختلفا من أجل ذلك .
وقد ذكرنا قول
السلف في الشيخ الكبير وإيجاب الفدية عليه في الحال من غير خلاف أحد من نظرائهم ، فصار ذلك إجماعا لا يسع خلافه . وأما الوجه في إيجاب الفدية نصف صاع من بر فهو ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13433عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا أخو
خطاف قال : حدثنا
محمد بن عبد الله بن سعيد المستملي قال : حدثنا
إسحاق الأزرق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=65381من مات وعليه رمضان فلم يقضه فليطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع لمسكين .
وإذا ثبت ذلك في المفطر في رمضان إذا مات ثبت في الشيخ الكبير من وجوه :
أحدها : أنه عموم في الشيخ الكبير وغيره ؛ لأن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ما وصفنا ، فجائز بعد موته أن يقال إنه قد مات وعليه صيام رمضان فقد تناوله عموم اللفظ . ومن جهة
[ ص: 222 ] أخرى : أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة في الآية هذا المقدار ، وقد أريد بها الشيخ الكبير ، فوجب أن يكون ذلك هو المقدار الواجب عليه .
ومن جهة أخرى : أنه إذا ثبت ذلك
فيمن مات وعليه قضاء رمضان وجب أن يكون ذلك مقدار فدية الشيخ الكبير ؛ لأن أحدا من موجبي الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق بينهما .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقيس بن السائب ، الذي كان شريك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية ،
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب في الشيخ الكبير " أنه يطعم عن كل يوم نصف صاع بر "
nindex.php?page=hadith&LINKID=65268وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل على أن تقدير فدية الصوم بنصف صاع أولى منه بالمد لأن التخيير في الأصل قد تعلق بين الصوم والفدية في كل واحد منهما .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وجماعة من التابعين " عن كل يوم مد " والأول أولى لما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما عضده قول الأكثرين عددا من الصحابة والتابعين ، وما دل عليه من النظر .