وقوله تعالى :
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية . قد حوت هذه الآية أحكاما :
أحدها : الإبانة عن علة الحكم في إباحة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك قد اقتضى إباحته للمؤمنين ، فدل على
إثبات القياس في الأحكام واعتبار المعاني في إيجابها .
والثاني : أن
البنوة من جهة التبني لا تمنع جواز النكاح .
والثالث : أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم إلا ما خصه الله تعالى به ؛ لأنه أخبر أنه أحل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون المؤمنون مساوين له .