صفحة جزء
وقوله تعالى : من قبل أن تمسوهن قد بينا في سورة البقرة أن الخلوة مرادة بالمسيس وأن نفي العدة متعلق بنفي الخلوة والجماع جميعا ، وفيما قدمنا ما يغني عن الإعادة .

وقوله تعالى : فمتعوهن إن كان المراد من لم يسم لها مهرا فهو على الوجوب ، كقوله تعالى : أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن وإن كان المراد المدخول بها فهو ندب غير واجب .

وقد حدثنا عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية ، قال : ( التي نكحت ولم يبين لها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة ) .

وقال قتادة عن سعيد : " هي منسوخة بقوله في البقرة : فنصف ما فرضتم " .

وقوله تعالى : وسرحوهن بعد ذكر الطلاق قبل الدخول ، يشبه أن يكون المراد به إخراجها من بيته أو من حباله ؛ لأنه مذكور بعد الطلاق ، فالأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق ولكنه بيان أنه لا سبيل له عليها وأن عليه تخليتها من يده وحباله . وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية