وقوله تعالى :
من قبل أن تمسوهن قد بينا في سورة البقرة أن الخلوة مرادة بالمسيس وأن نفي العدة متعلق بنفي الخلوة والجماع جميعا ، وفيما قدمنا ما يغني عن الإعادة .
وقوله تعالى :
فمتعوهن إن كان المراد
من لم يسم لها مهرا فهو على الوجوب ، كقوله تعالى :
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن وإن كان المراد المدخول بها فهو ندب غير واجب .
وقد حدثنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله تعالى :
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الآية ، قال : ( التي نكحت ولم يبين لها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
سعيد : " هي منسوخة بقوله في البقرة :
فنصف ما فرضتم " .
وقوله تعالى :
وسرحوهن بعد ذكر الطلاق قبل الدخول ، يشبه أن يكون المراد به إخراجها من بيته أو من حباله ؛ لأنه مذكور بعد الطلاق ، فالأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق ولكنه بيان أنه لا سبيل له عليها وأن عليه تخليتها من يده وحباله . وبالله التوفيق .