باب ما أحل الله تعالى لرسوله من النساء قال الله تعالى :
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن الآية . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قد انتظمت الآية
ضروب النكاح الذي أباحه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ، فمنها قوله :
اللاتي آتيت أجورهن يعني : من تزوج منهن بمهر مسمى وأعطاهن .
ومنها : ما ملكت اليمين بقوله :
وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مثل
ريحانة nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية ثم أعتقهما وتزوجهما ، وذلك مما أفاء الله عليه من الغنيمة . وذكر تعالى بعد ذلك ما أحل له من أقاربه فقال :
وبنات عمك وبنات عماتك ثم ذكر ما أحل له من النساء بغير مهر فقال :
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وأخبر أنه مخصوص بذلك دون أمته وأنه وأمته سواء فيمن تقدم ذكرهن .
وقوله تعالى :
اللاتي هاجرن معك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا دلالة فيه على أن اللاتي لم يهاجرن كن محرمات عليه ، وهذا يدل على أنه لم يكن يرى أن المخصوص بالذكر يدل على أن ما عداه بخلافه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
محمد بن أبي موسى عن
زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : قلت له : أرأيت لو هلك نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان له أن ينكح ؟ قال : ( وما
[ ص: 237 ] يمنعه ؟ أحل الله له ضروبا من النساء فكان يتزوج منهن ما شاء ) ثم تلا :
يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية . وهذا يدل على أن تخصيص الله تعالى للمذكورات بالإباحة لم يوجب عليه حظر من سواهن عند
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ؛ لأنه أخبر أنهن لو هلكن لكان له أن يتزوج غيرهن . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ خلاف ذلك ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=665508خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذر ، فأنزل الله : إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله : اللاتي هاجرن معك قالت : فلم أكن أحل له ؛ لأني لم أهاجر معه ، كنت مع الطلقاء .
فإن صح هذا الحديث فإن مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ أن تخصيصه للمهاجرات منهن قد أوجب حظر من لم تهاجر ، ويحتمل أن تكون قد علمت حظرهن بغير دلالة الآية وأن الآية إنما فيها إباحة من هاجرت منهن ولم تعرض لمن لم تهاجر بحظر ولا إباحة إلا أنها قد علمت من جهة أخرى حظرهن