قوله تعالى :
قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : " فرض أن
لا ينكح امرأة إلا بولي وشاهدين وصداق ، ولا ينكح الرجل إلا أربعا . " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير : ( أربع ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقوله :
وما ملكت أيمانهم يعني ما أباح لهم بملك اليمين كما أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله :
لكيلا يكون عليك حرج يرجع والله أعلم إلى قوله :
إنا أحللنا لك أزواجك وما ذكره بعده فيما أباحه للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يضيق عليه ؛ لأن الحرج الضيق ، فأخبر تعالى بتوسعته على النبي صلى الله عليه وسلم فيما أباحه له وعلى المؤمنين فيما أطلقه لهم .