قوله تعالى :
ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء حدثنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
منصور عن
أبي رزين في قوله تعالى :
ترجي من تشاء منهن المرجات
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب سواء في القسم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بينهن .
وحدثنا
عبد الله بن محمد بن إسحاق قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14103الحسن بن أبي الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في قوله تعالى :
ترجي من تشاء منهن قال : ( كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن ) ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ( وما علمنا رسول الله أرجى منهن أحدا ، ولقد آواهن كلهن حتى مات صلى الله عليه وسلم ) . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : ( جعله الله في حل أن يدع من شاء منهن ويؤوي إليه من شاء ، يعني قسما ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ) ،
[ ص: 240 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وأخبرنا من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يقول : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها ، ففي ذلك نزلت :
ترجي من تشاء منهن " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وروى
زكريا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي :
ترجي من تشاء منهن قال " نساء كن وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجى بعضهن ودخل ببعض منهن
nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك لم يتزوج بعده " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
ترجي من تشاء منهن قال : ( ترجيهن من غير طلاق ولا تأتيهن ) .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول عن
معاذة العدوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659705كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا في يوم إحدانا بعدما أنزل : ترجي من تشاء منهن فقالت لها معاذة : فما كنت تقولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ؟ قالت : كنت أقول : إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقسم بين نسائه ولم يذكر فيه تخصيص واحدة منهن بإخراجها من القسم ؛ حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد عن
أيوب عن
أبي قلابة عن
عبد الله بن يزيد الخطمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=15046كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : يعني القلب .
وحدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال : حدثنا
عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673746قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندها ، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها ؛ ولقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قالت : نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها ، أراه قال :
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=650625أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه في مرضه أن يكون عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فأذن له . وهذا يدل على أنه قد كان يقسم لجميعهن ، وهو أصح من حديث
أبي رزين الذي ذكر فيه أنه أرجى جماعة من نسائه ثم لم يقسم لهن وظاهر الآية يقتضي
تخيير النبي صلى الله عليه وسلم في إرجاء من شاء منهن وإيواء من شاء ، فليس يمتنع أن يختار إيواء الجميع إلا
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة فإنها رضيت بأن تجعل يومها
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة .
قوله تعالى :
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك يعني والله أعلم : في إيواء من أرجى منهن ، أباح له بذلك أن يعتزل من شاء منهن ويؤوي من شاء ، وأن يؤوي منهن من شاء بعد الاعتزال .
وقوله تعالى :
[ ص: 241 ] ذلك أدنى أن تقر أعينهن يعني والله أعلم : إذا علمن بعد الإرجاء أن لك أن تؤوي وترد إلى القسم . وهذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان مخيرا في القسم لمن شاء منهن وترك من شاء منهن .