صفحة جزء
قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج روى ليث عن مجاهد قال : ( يعني من بعد ما سمي لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ) . وعن مجاهد أيضا في قوله : إلا ما ملكت يمينك قال : ( لا بأس أن تتسرى اليهودية والنصرانية ) .

وروى سعيد عن قتادة : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( لما خيرهن فاخترن الله ورسوله قصره عليهن ، وهن التسع اللاتي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ) ؛ وهو قول الحسن . وروي غير ذلك ، وهو ما روى إسرائيل عن السدي عن عبد الله بن شداد : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال : ( ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل ) قال : ( وكان ينكح ما شاء بعد ما نزلت هذه الآية ) . قال : ( فنزلت هذه الآية وعنده تسع نسوة ، ثم تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث ) .

قال أبو بكر ظاهر الآية يفيد تحريم سائر النساء على النبي صلى الله عليه وسلم سوى من كن تحته وقت نزولها ؛ وقد روى ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت : ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء . قال أبو بكر : وهذا يوجب أن تكون الآية منسوخة ، وليس في القرآن ما يوجب نسخها ، فهي إذا منسوخة بالسنة ؛ ويحتج به في جواز نسخ القرآن بالسنة .

فإن قيل : قوله : لا يحل لك النساء من بعد خبر والخبر لا يجوز النسخ في مخبره . قيل له : إنه وإن كان في صورة الخبر فهو نهي يجوز ورود النسخ عليه ، وهو بمنزلة ما لو قال : لا تتزوج بعدهن النساء ، فيجوز نسخه .

التالي السابق


الخدمات العلمية