ومن سورة والصافات
بسم الله الرحمن الرحيم
قوله تعالى :
إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر إلى قوله :
وفديناه بذبح عظيم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : ظاهره يدل على أنه كان مأمورا بذبحه ، فجائز أن يكون الأمر إنما تضمن معالجة الذبح لا ذبحا يوجب الموت وجائز أن يكون الأمر حصل على شريطة التخلية والتمكين منه وعلى أن لا يفديه بشيء وأنه إن فدى منه بشيء قائما مقامه . والدليل على أن ظاهره قد اقتضى الأمر قوله :
افعل ما تؤمر وقوله :
وفديناه بذبح عظيم فلو لم يكن ظاهره قد اقتضى الأمر بالذبح لما قال :
افعل ما تؤمر ولم يكن الذبح فداء عن ذبح متوقع . وروي أن
إبراهيم عليه السلام كان نذر إن رزقه الله ولدا ذكرا أن يجعله ذبيحا لله ، فأمر بالوفاء به . وروي أن الله تعالى ابتدأ بالأمر بالذبح على نحو ما قدمنا وجائز أن يكون الأمر ورد بذبح ابنه وذبحه فوصل الله أوداجه قبل خروج الروح وكانت الفدية لبقاء حياته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وعلى أي وجه تصرف تأويل الآية قد تضمن الأمر بذبح الولد إيجاب شاة في العاقبة ، فلما صار موجب هذا اللفظ إيجاب شاة في المتعقب في شريعة
إبراهيم عليه السلام وقد أمر الله باتباعه بقوله تعالى :
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال :
أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده وجب على
من نذر ذبح ولده شاة وقد اختلف
السلف وفقهاء الأمصار بعدهم في ذلك
[ ص: 252 ] فروى
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الرجل يقول : هو نحر ابنه ، قال : " كبش كما فدى
إبراهيم إسحاق " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن
منصور عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في رجل نذر أن ينحر ابنه قال : " يهدي بدنة أو ديته شك الراوي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
إبراهيم قال : " يحج ويهدي بدنة " .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
عامر في رجل حلف أن ينحر ابنه قال : " قال بعضهم مائة من الإبل ، وقال بعضهم : كبش كما فدي
إسحاق " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : " عليه ذبح شاة " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : " لا شيء عليه " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : " لو نذر ذبح عبده لم يكن عليه شيء " وقال
محمد : " عليه ذبح شاة " . وظاهر الآية يدل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذبح الولد ؛ لأن هذا اللفظ قد صار عبارة عن إيجاب شاة في شريعة
إبراهيم عليه السلام فوجب بقاء حكمه ما لم يثبت نسخه .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف إلى حديث
أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=856300لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670036لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا يلزم القائلين بالقول الأول وذلك لأن قوله : " علي ذبح ولدي " لما صار عبارة عن إيجاب ذبح شاة صار بمنزلة ما لو قال : " علي ذبح شاة " ولم يكن ذلك معصية ، وإنما لم يوجب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على الناذر ذبح عبده شيئا ؛ لأن هذا اللفظ ظاهره معصية ولم يثبت في الشرع عبارة عن ذبح شاة فكان نذر معصية . وقد قالوا جميعا فيمن قال : لله علي أن أقتل ولدي : إنه لا شيء عليه ؛ لأن هذا اللفظ ظاهره معصية ، ولم يثبت في الشرع عبارة عن ذبح شاة وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17316يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فجاءته امرأة فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني قال : لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك " فقال رجل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إنه لا وفاء لنذر في معصية ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " مه قال الله تعالى في الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وليس ذلك بمخالف لما قدمنا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إيجابه كبشا ؛ لأنه جائز أن يكون من مذهبه إيجابهما جميعا إذا أراد بالنذر اليمين ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فيمن قال : " لله علي أن أصوم غدا " فلم يفعل وأراد اليمين أن عليه كفارة اليمين والقضاء جميعا .
وقد اختلف في الذبيح من ولدي
إبراهيم عليه السلام ، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وكعب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أنه
إسحاق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ومحمد بن كعب القرظي أنه
إسماعيل .
وروي عن النبي
[ ص: 253 ] صلى الله عليه وسلم القولان جميعا . ومن قال : هو
إسماعيل يحتج بقوله عقيب ذكر الذبح :
وبشرناه بإسحاق نبيا فلما كانت البشارة بعد الذبح دل على أنه
إسماعيل واحتج الآخرون بأنه ليس ببشارة بولادته وإنما هي بشارة بنبوته ؛ لأنه قال :
وبشرناه بإسحاق نبيا