قوله تعالى :
إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد إلى قوله :
بالسوق والأعناق قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : صفوان الفرس رفع إحدى يديه حتى تكون على طرف الحافر وذاك من عادة الخيل والجياد السراع من الخيل ، يقال فرس جواد ، إذا جاد بالركض .
قوله تعالى :
إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يحتمل وجهين . أحدهما : إني أحببت حب الخير الذي ينال بهذا الخيل فشغلت به عن ذكر ربي ، وهو الصلاة التي كان يفعلها في ذلك الوقت ، ويحتمل : إني أحببت حب الخير ، وهو يريد به الخيل نفسها فسماها خيرا لما ينال بها من الخير بالجهاد في سبيل الله وقتال أعدائه .
ويكون قوله
عن ذكر ربي معناه أن ذلك من ذكري لربي وقيامي بحقه في اتخاذ هذا الخيل . قوله تعالى :
حتى توارت بالحجاب روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " حتى توارت الشمس بالحجاب " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر وهو كقول
لبيد :
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها
وكقول
حاتم أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر
فأضمر النفس في قوله : " حشرجت " وقال غير
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : " حتى توارت الخيل بالحجاب " .
وقوله تعالى
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها وهذا كما حدثنا
محمد بن بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال حدثنا
هارون بن عبد الله قال حدثنا
هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا
محمد بن المهاجر قال حدثني
عقيل بن شبيب عن
أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=674113ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها وقلدوها ولا [ ص: 258 ] تقلدوها الأوتار .
فجائز أن يكون
سليمان إنما مسح أعرافها وعراقيبها على نحو ما ندب إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أنه كشف عراقيبها وضرب أعناقها وقال " لا تشغليني عن عبادة ربي مرة أخرى " .
والتأويل الأول أصح والثاني جائز ومن تأوله على الوجه الثاني يستدل به على إباحة
لحوم الخيل ؛ إذ لم يكن ليتلفها بلا نفع ، وليس كذلك ؛ لأنه جائز أن يكون محرم الأكل وتعبد الله بإتلافه ، ويكون المنفعة في تنفيذ الأمر دون غيره .
ألا ترى أنه كان جائزا أن يميته الله تعالى ويمنع الناس من الانتفاع بأكله فكان جائزا أن يتعبد بإتلافه ويحظر الانتفاع بأكله بعده .