وقوله تعالى - :
والهدي معكوفا أن يبلغ محله يحتج به من يجيز
ذبح هدي الإحصار في غير الحرم ، لإخباره بكونه محبوسا عن بلوغ محله ، ولو كان قد بلغ
الحرم وذبح فيه لما كان محبوسا عن بلوغ المحل .
وليس هذا كما ظنوا ؛ لأنه قد كان ممنوعا بديا عن بلوغ المحل ثم لما وقع الصلح زال المنع فبلغ محله وذبح في
الحرم ؛ وذلك لأنه إذا حصل المنع في أدنى وقت فجائز أن يقال قد منع كما قال - تعالى - :
قالوا يا أبانا منع منا الكيل وإنما منع في وقت وأطلق في وقت آخر وفي الآية دلالة على أن المحل هو
الحرم ؛ لأنه قال :
والهدي معكوفا أن يبلغ محله فلو كان محله غير
الحرم لما كان معكوفا عن بلوغه ، فوجب أن يكون المحل في قوله :
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله هو
الحرم .