باب الأمر
فيما يؤخذ من أموال البغاة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اختلف أهل العلم في ذلك ، فقال
محمد في الأصل : " لا يكون غنيمة ويستعان بكراعهم وسلاحهم على حربهم ، فإذا وضعت الحرب أوزارها رد المال عليهم ويرد الكراع أيضا عليهم إذا لم يبق من البغاة أحد ، وما استهلك فلا شيء فيه " وذكر
إبراهيم بن الجراح عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال : " ما وجد في أيدي أهل البغي من كراع أو سلاح فهو فيء يقسم ويخمس ، وإذا تابوا لم يؤخذوا بدم ولا مال استهلكوه " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " ما استهلكه
الخوارج [ ص: 283 ] من دم أو مال ثم تابوا لم يؤخذوا به ، وما كان قائما بعينه رد " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : " إذا قوتل اللصوص المحاربون فقتلوا وأخذ ما معهم فهو غنيمة لمن قاتلهم بعد إخراج الخمس إلا أن يكون شيء يعلم أنهم سرقوه من الناس " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كرم الله وجهه - في ذلك ، فروى
فطر بن خليفة عن
منذر بن يعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد ابن الحنفية قال قسم أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يوم الجمل فيأهم بين أصحابه ما قوتل به من الكراع والسلاح " فاحتج من جعله غنيمة بهذا الحديث ، وهذا ليس فيه دلالة على أنه غنيمة ؛ لأنه جائز أن يكون قسم ما حصل في يده من كراع أو سلاح ليقاتلوا به قبل أن تضع الحرب أوزارها ولم يملكهم ذلك على ما قال
محمد في الأصل .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
أبي زميل عن
عبد الله بن الدولي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن
الخوارج نقموا على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه لم يسب ولم يغنم ، فحاجهم بأن قال لهم : " أفتسبون أمكم
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها ؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم . "
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
الصلت بن بهرام عن
أبي وائل قال : سألته أخمس
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أموال أهل الجمل ؟ قال : لا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " وقعت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وأجمعوا أن كل دم أريق على وجه التأويل أو مال استهلك على وجه التأويل فلا ضمان فيه " . ويدل على أنه لا تغنم أموالهم التي ليست معهم مما تركوه في ديارهم لا تغنم ، وإن قتلوا ، كذلك ما معهم منها ، ألا ترى أن أهل الحرب لا يختلف فيما يغنم من أموالهم ما معهم ، وما تركوه منها في ديارهم أن ما حصل في أيدينا منها مغنوم ؟ وأنه لا خلاف أنه لا تسبى ذراريهم ونساؤهم ولا تملك رقابهم ؟ فكذلك لا تغنم أموالهم .
فإن قيل : مشركو
العرب لا تملك رقابهم وتغنم أموالهم قيل له : لأنهم يقتلون إذا أسروا ، وإن لم يسلموا وتسبى ذراريهم ونساؤهم ، فلذلك غنمت أموالهم
والخوارج إذا لم تبق لهم منعة لا يقتل أسراهم ولا تسبى ذراريهم بحال ، فكذلك لا تغنم أموالهم .