صفحة جزء
باب الحكم في أسرى أهل البغي وجرحاهم

روى كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها وروى عطاء بن السائب عن أبي البختري وعامر قالا : لما ظهر علي رضي الله عنه على أهل الجمل قال : " لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح " ، وروى [ ص: 284 ] شريك عن السدي عن عبد خير قال : قال علي رضي الله عنه يوم الجمل : " لا تقتلوا أسيرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن " . قال أبو بكر : هذا حكم علي رضي الله عنه في البغاة ، ولا نعلم له مخالفا من السلف .

وقال أصحابنا : " إذا لم تبق لأهل البغي فئة فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر ، فإذا كانت لهم فئة فإنه يقتل الأسير إن رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح ويتبع المدبر " وقول علي - رضي الله عنه - محمول على أنه لم تبق لهم فئة ؛ لأن هذا القول إنما كان منه في أهل الجمل ، ولم تبق لهم فئة بعد الهزيمة ، والدليل عليه أنه أسر ابن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجمل ، فدل ذلك على أن مراده في الأخبار الأول إذا لم تبق لهم فئة .

التالي السابق


الخدمات العلمية