باب الحكم في أسرى أهل البغي وجرحاهم
روى
كوثر بن حكيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا ابن أم عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة ؟ قال : الله ورسوله أعلم ، قال : لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11827أبي البختري وعامر قالا : لما ظهر
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه على أهل الجمل قال : " لا تتبعوا مدبرا ولا تذففوا على جريح " ، وروى
[ ص: 284 ] nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي عن
عبد خير قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه يوم الجمل : " لا تقتلوا أسيرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذا حكم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في البغاة ، ولا نعلم له مخالفا من
السلف .
وقال أصحابنا : " إذا لم تبق لأهل البغي فئة فإنه لا يجهز على جريح ولا يقتل أسير ولا يتبع مدبر ، فإذا كانت لهم فئة فإنه يقتل الأسير إن رأى ذلك الإمام ويجهز على الجريح ويتبع المدبر " وقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - رضي الله عنه - محمول على أنه لم تبق لهم فئة ؛ لأن هذا القول إنما كان منه في أهل الجمل ، ولم تبق لهم فئة بعد الهزيمة ، والدليل عليه أنه أسر
ابن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجمل ، فدل ذلك على أن مراده في الأخبار الأول إذا لم تبق لهم فئة .