وقوله تعالى - :
وفي أموالهم حق قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : اختلف
السلف في تأويله ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : " هو حق سوى الزكاة واجب في المال " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين :
في أموالهم حق معلوم قال : " الصدقة حق معلوم " .
وروى
حجاج عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " نسخت الزكاة كل صدقة " .
والحجاج عن
أبي جعفر مثله .
واختلف الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك . فروي عنه ما يحتج به كل واحد من الفريقين ، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله قصة
الرجل الذي [ ص: 295 ] سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما عليه ، فذكر الصلاة والزكاة والصيام ، فقال : هل علي شيء غير هذا ؟ قال : لا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
دراج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886041إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك فيه .
وروى
دراج عن
أبي الهيثم عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=886041إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت الحق الذي يجب عليك .
فهذه الأخبار يحتج بها من تأول " حقا معلوما " على الزكاة ، وأنه لا حق على صاحب المال غيرها . واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بأن الزكاة حق معلوم وسائر الحقوق التي يوجبها مخالفوه ليست بمعلومة . واحتج من أوجب فيه حقا سوى الزكاة بما روى
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أفي المال حق سوى الزكاة ؟ فتلا : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية . فذكر الزكاة في نسق التلاوة بعد قوله :
وآتى المال على حبه
ويحتجون أيضا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=668660ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها في عسرها ويسرها إلا برز لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها ، وذكر البقر والغنم ، فقال أعرابي : يا nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وما حقها ؟ قال : تمنح الغزيرة وتعطي الكريمة وتحمل على الظهر وتسقي اللبن .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا
nindex.php?page=hadith&LINKID=886029يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15277المعرور بن سويد عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658660انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة ، فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة فقلت : يا رسول الله من هم ؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا حثا عن يمينه وعن شماله وبين يديه ما من رجل يموت ويترك إبلا لم يؤد زكاتها إلا جاءته يوم القيامة تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما بعدت أخراها أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : هذه الأخبار كلها مستعملة ،
وفي المال حق سوى الزكاة باتفاق المسلمين ، منه ما يلزم من النفقة على والديه إذا كانا فقيرين وعلى ذوي أرحامه ، وما يلزم من طعام المضطر ، وحمل المنقطع به وما جرى مجرى ذلك من الحقوق اللازمة عندما يعرض من هذه الأحوال .
وقوله تعالى :
للسائل والمحروم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية
nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة " المحروم المحارف " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن " المحروم الذي يطلب فلا يرزق " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : " المحروم الذي ليس له في الإسلام سهم " ، وفي لفظ آخر : " الذي ليس له في الغنيمة شيء " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة " الذي لا ينمو
[ ص: 296 ] له مال " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : " المحروم المسكين المتعفف " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : " المحروم الكلب " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : من تأوله على الكلب فإنه لا يجوز أن يكون المراد عنده بحق معلوم الزكاة ؛ لأن إطعام الكلب لا يجزي من الزكاة .
فينبغي أن يكون المراد عنده حقا غير الزكاة فيكون في إطعام الكلب قربة ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=74976إن في كل ذي كبد حرى أجرا ، وإن رجلا سقى كلبا فغفر الله له . والأظهر في قوله
حق معلوم أنه الزكاة ؛ لأن الزكاة واجبة لا محالة ، وهي حق معلوم ، فوجب أن يكون مرادا بالآية ؛ إذ جائز أن ينطوي تحتها ويكون اللفظ عبارة عنها ؛ ثم جائز أن يكون جميع ما تأول
السلف عليه المحروم مرادا بالآية في جواز إعطائه الزكاة ، وهو يدل على أن
الزكاة إذا وضعت في صنف واحد أجزأ ؛ لأنه اقتصر على السائل والمحروم دون الأصناف المذكورة في آية الصدقات .
وفرق الله - تعالى - في الآية بين السائل والمحروم ؛ لأن الفقير قد يحرم نفسه بتركه المسألة ، وقد يحرمه الناس بترك إعطائه ، فإذا لم يسأل فقد حرم نفسه بترك المسألة ، فسمي محروما من هذا الوجه ؛ لأنه يصير محروما من وجهين : من قبل نفسه ومن قبل الناس ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه قال : أعياني أن أعلم ما المحروم . آخر سورة الذاريات .