في الظهار بغير الأم واختلفوا فيمن
قال لامرأته أنت علي كظهر أختي أو ذات محرم منه ، فقال أصحابنا : " هو مظاهر ، وإن قال كظهر فلانة وليست بمحرم منه لم يكن مظاهرا " ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16542وعثمان البتي : " يصح
الظهار بالمحرم والأجنبية "
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان . أحدهما : أن الظهار لا يصح إلا بالأم . والآخر : أنه يصح بذوات المحارم قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما صح الظهار بالأم وكانت ذوات المحارم كالأم في التحريم وجب أن يصح الظهار بهن إذ لا فرق بينهن في جهة التحريم .
ألا ترى أن الظهار بالأم من الرضاعة صحيح مع عدم النسب لوجود التحريم فكذلك سائر ذوات المحارم . وروي نحو قول أصحابنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي " إن الله - تعالى - لم ينس أن يذكر البنات والأخوات والعمات إنما الظهار من الأم " وأيضا لما قال - تعالى -
والذين يظاهرون من نسائهم اقتضى ظاهره الظهار بكل ذات محرم ؛ إذ لم يخصص الأم دون غيرها ومن قصره على الأم فقد خص بلا دليل فإن قيل لما قال - تعالى -
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم دل على أنه أراد الظهار بالأم قيل له إنما ذكر الأمهات ؛ لأنهن مما اشتمل عليهن حد الآية وذلك لا ينفي أن يكون قوله
والذين يظاهرون من نسائهم [ ص: 309 ] عموما في سائر من أوقع التشبيه بظهرها من سائر ذوات المحارم وأيضا فإن ذلك يدل على صحة الظهار من سائر ذوات المحارم ؛ لأنه قد نبه على المعنى الذي من أجله ألزمه حكم الظهار ، وهو قوله :
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا فأخبر أنه ألزمهم هذا الحكم ؛ لأنهن لسن بأمهاتهم ، وأن قولهم هذا منكر من القول وزور فاقتضى ذلك إيجاب هذا الحكم في الظهار بسائر ذوات المحارم ؛ لأنه إذ ظاهر بأجنبية فليست هي أخته ولا ذات محرم منه ، وهذا القول منكر من القول وزور ؛ لأنه يملك بضع امرأته وهي مباحة له وذوات المحارم محرمات عليه تحريما مؤبدا فإن قيل يلزمك على هذا إيجاب الظهار بالأجنبية ؛ لعموم الآية ولدلالة فحواها على جواز الظهار بسائر ذوات المحارم ، إذ لم تفرق الآية بين شيء منهن ؛ ولأن تشبيهها بالأجنبية منكر من القول وزور قيل له لا يجب ذلك ؛ لأن الأجنبية لما كانت قد تحل له بحال لم يكن قوله أنت علي كظهر الأجنبية مفيدا للتحريم في سائر الأوقات ؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية فتكون مثلها وفي حكمها .
وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول أنت علي كمتاع فلان أو كمال فلان ؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه .
واختلفوا في
الظهار بغير الظهر فقال أصحابنا "
إذا قال أنت علي كيد أمي أو كرأسها أو ذكر شيئا يحل له النظر إليه منها لم يكن مظاهرا ، وإن قال كبطنها أو كفخذها ونحو ذلك كان مظاهرا ؛ لأنه لا يحل له النظر إليه كالظهر " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم " قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يكون مظاهرا بكل شيء من الأم " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي " إذا قال أنت علي كرأس أمي أو كيدها فهو مظاهر ؛ لأن التلذذ بذلك منها محرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر نص الله - تعالى - على حكم الظهار ، وهو أن يقول : " أنت علي كظهر أمي " والظهر مما لا يستبيح النظر إليه ، فوجب أن يكون سائر ما لا يستبيح النظر إليه في حكمه ، وما يجوز له أن يستبيح النظر إليه فليس فيه دلالة على تحريم الزوجة بتشبيهها به ؛ إذ ليس تحريمها من الأم مطلقا ، فوجب أن لا يصح الظهار به ؛ إذ كان الظهار يوجب تحريما ، وأيضا لما جاز له استباحة النظر إلى هذه الأعضاء أشبه سائر الأشياء التي يجوز أن يستبيح النظر إليها مثل الأموال والأملاك .
واختلفوا
فيما يحرمه الظهار ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : " للمظاهر أن يجامع فيما دون الفرج " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " يجوز أن يقبل أو يباشر ؛ لأنه قال :
من قبل أن يتماسا " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة :
[ ص: 310 ] "
من قبل أن يتماسا الوقوع نفسه " وقال أصحابنا : " لا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلى فرجها لشهوة حتى يكفر " .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل ذلك ، وقال : " لا ينظر إلى شعرها ولا صدرها حتى يكفر ؛ لأن ذلك لا يدعوه إلى خير " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : " يأتيها فيما دون الفرج ، وإنما نهي عن الجماع " . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : " يحل له فوق الإزار كالحائض " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " يمنع القبلة والتلذذ احتياطا " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لما قال - تعالى - :
من قبل أن يتماسا كان ذلك عموما في حظر جميع ضروب المسيس من لمس بيد أو غيرها ، وأيضا لما قال :
والذين يظاهرون من نسائهم فألزمه حكم التحريم لتشبيهه بظهرها ، وجب أن يكون ذلك التحريم عاما في المباشرة والجماع كما أن مباشرة ظهر الأم ومسه محرم عليه .
وأيضا حدثنا
محمد بن بكر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود قال : حدثنا
زياد بن أيوب قال : حدثنا
إسماعيل قال : حدثنا
الحكم بن أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673820أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره ، قال : فاعتزلها حتى تكفر ؛ ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الحكم بن أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ، وقال : " لا تقربها حتى تكفر " ، وذلك يمنع المسيس والقبلة .