باب صلة الرحم المشرك
قال الله - تعالى - :
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية . روى
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652946أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أم لها مشركة جاءتني أأصلها ؟ قال : نعم صليها قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : وقوله :
أن تبروهم وتقسطوا إليهم عموم في جواز
دفع الصدقات إلى أهل الذمة إذ ليس هم من أهل قتالنا ، وفيه النهي عن الصدقة على أهل الحرب ؛ لقوله :
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين
وقد روي فيه غير ذلك ؛ حدثنا
عبد الله بن محمد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم قال : نسخها قوله :
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقوله تعالى - :
يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية .
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=83المسور بن مخرمة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=652529كان مما شرط nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لا يأتيك منا أحد ، وإن كان على دينك إلا رددته علينا فرد أبا جندل على أبيه nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو ، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة ، وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=11720أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ، فجاء أهلها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ، فأنزل الله فيهن : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات الآية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : فأخبرتني
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=652512أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية : يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك قالت : فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد بايعتك كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة من أهل المبايعة وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار عن
أبي زميل عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : لقد
صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم الحديبية وجعل لهم أن من لحق بالكفار من المسلمين لم يردوه ، ومن لحق بالمسلمين من الكفار يردونه .
وروى
الحكم عن
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كان في الصلح يوم
الحديبية أن من أسلم من أهل
مكة فهو رد إليهم ، ونزلت سورة الممتحنة بعد الصلح فكان من أسلم من نسائهم تسأل ما أخرجك ؟ فإن كانت خرجت هربا من زوجها ورغبة عنه ردت ، وإن كانت خرجت رغبة في الإسلام أمسكت ورد على زوجها ما أنفق " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر : لا يخلو
[ ص: 328 ] الصلح من أن يكون كان خاصا في الرجال دون النساء على الوجه الذي ذكر من رد من جاء منهم مسلما إليهم ، أو أن يكون وقع بديا عاما ثم نسخ عن النساء ، وهذا أظهر الوجهين وذلك جائز عندنا ، وإن لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من النساء عليهم ؛ لأن النسخ جائز بعد التمكين من الفعل ، وإن لم يقع الفعل .
وقوله :
يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجرن إليه ؛ لأنه هو الذي يتولى امتحانهن دون المؤمنين ، وقد أريد به سائر المؤمنين عند غيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن حضرتهم وقوله تعالى :
فإن علمتموهن مؤمنات المراد به العلم الظاهر لا حقيقة اليقين ؛ لأن ذلك لا سبيل لنا إليه ، وهو مثل قول إخوة
يوسف :
إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا يعنون العلم الظاهر ؛ لأنه لم يكن سرق في الحقيقة ، ألا ترى إلى قوله :
وما كنا للغيب حافظين ؟ ، وإنما حكموا عليه بالسرقة من جهة الظاهر لما وجدوا الصواع في رحله ؛ وهو مثل شهادة الشهود الذين ظاهرهم العدالة قد تعبدنا الله بالحكم بها من طريق الظاهر وحمل شهادتهما على الصحة ، وكذلك قبول
أخبار الآحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الطريق وقد ألزمنا الله بهذه الآية قبول
قول من أظهر لنا الإيمان والحكم بصحة ما أخبر به عن نفسه فيما بيننا وبينه .
وهذا أصل في تصديق كل من أخبر عما لا يطلع عليه غيره من حاله ، مثل المرأة إذا أخبرت عن حيضها وطهرها وحبلها ، ومثل الرجل يقول لامرأته : " أنت طالق إذا حضت " أو قال : " إذا طهرت " فيكون قولها مقبولا فيه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، وتلا هذه الآية :
إذا جاءكم المؤمنات فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ما علمنا إيمانهن إلا بما ظهر من قولهن ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : امتحانهن ما خرجن إلا للدين والرغبة في الإسلام وحب الله - تعالى - ورسوله .